حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 30
نمايش فراداده

فإن استيقظوا آخر الليل اعادوه و صلواوترين في ليلة.

و روى الشيخ في التهذيب في الحسن عن عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا تصل أقل من اربع و أربعينركعة. قال و رأيته يصلي بعد العتمة أربعركعات» بيان: قال في الوافي أما الأربعركعات فلعلها كانت غير الرواتب أو قضاءلها. انتهى.

و روى الشيخان المذكوران في الكتابين عناحمد بن محمد بن ابى نصر قال: «قلت لأبيالحسن (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون فيصلاة التطوع: بعضهم يصلي أربعا و أربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل بهأنت كيف هو حتى اعمل بمثله؟ فقال أصليواحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك- و عقدبيده- الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعدالعشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمانصلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك احدى و خمسون ركعة».

و روى في الكافي في الصحيح عن حماد بنعثمان قال: «سألته عن التطوع بالنهار فذكرانه يصلي ثماني ركعات قبل الظهر و ثمانيبعدها».

و عن الحارث بن المغيرة في الصحيح قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام)