حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 4
نمايش فراداده

و روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عنمعاوية بن وهب «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد الىربهم؟ فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضلمن الصلاة».

بيان: في هذا الخبر الشريف فوائد يحسنالتنبيه عليها و التعرض إليها لأن كتابناهذا كما يبحث عن الأحكام الفقهية يبحثايضا عن تحقيق معاني الأخبار المعصومية:

(الفائدة الأولى)

يحتمل ان يكون المراد بالمعرفة في الخبرمعرفة الله عز و جل و يحتمل الحمل علىمعرفة الإمام (عليه السلام) فان هذا المعنىمما شاع في الاخبار كما تكاثر في أخبارهممن إطلاق العارف على ما قابل المخالف. ويحتمل الأعم منهما بل و من سائر المعارفالدينية و الأصول اليقينية و الأول يستلزمالأخيرين غالبا، و في كتاب الفقه الرضوي«و اعلم ان أفضل الفرائض بعد معرفة الله عزو جل الصلوات الخمس» و هو ظاهر في تأييدالمعنى الأول، و المراد بالصلوات هياليومية و الإشارة بهذه انما هو إليهالأنها الفرد المتعارف المتكرر المنساقالى الذهن عند الإطلاق، و في العدول إلىالإشارة عن التسمية تنبيه على مزيدالتعظيم و تمييز بذلك لهذا الفرد أكملتمييز كما قرر في محله من علم المعاني.

[الفائدة] (الثانية)

ظاهر الخبر يقتضي نفي أفضلية غير الصلاةعليها و المطلوب ثبوت أفضليتها على غيرهاو أحدهما غير الآخر فان نفى وجود الأفضلمنها لا يمنع المساواة و معها لا يتمالمطلوب، قال شيخنا البهائي زاده اللهبهاء و شرفا في كتاب الحبل المتين:

ما قصده (عليه السلام) من أفضلية الصلاةعلى غيرها من الأعمال و ان لم يدل عليهمنطوق الكلام إلا ان المفهوم منه بحسبالعرف ذلك كما يفهم من قولنا ليس بين أهلالبلد أفضل من زيد أفضليته عليهم و ان كانمنطوقه نفى أفضليتهم عليه و هو لا يمنعالمساواة. انتهى. أقول: و يؤيده ان السؤالفي الخبر عن أفضلية ما يتقرب به العبد