و رواية حسان بن مهران قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال مابين طلوع الشمس الى غروبها».
و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوتالرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد صلاةالعصر؟ قال لا بأس بذلك».
و عن جميل بن دراج قال: «سألت أبا الحسنالأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليلبعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعدالعصر الى الليل فهو من سر آل محمدالمخزون».
و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بنمحمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهماقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنالقضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقالنعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهمالسلام».
و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال الصادق(عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداةو بعد العصر من سر آل محمد المخزون».
و روى الشيخ عن سليمان بن هارون قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاةبعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضهامتى شئت».
و عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «اقض صلاة النهار أيساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».
و عن ابن ابي يعفور في الصحيح قال: «سمعتأبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاةالنهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أونهار».
و بذلك يظهر ما في كلام الشيخين فيالمقنعة و النهاية من الحكم بكراهة قضاءالنافلة في الأوقات الثلاثة و هي عندالطلوع و الغروب و القيام، فإنه ناشئ عنالغفلة