حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 312
نمايش فراداده

عن ملاحظة هذه الاخبار. و ظاهر الاخبارالدالة على ان القضاء بعد الفجر و بعدالعصر من سر آل محمد المخزون ربما أشعربكون ما دل على المنع من القضاء في هذينالوقتين انما خرج مخرج التقية.

و كيف كان فإنه يبقى الاشكال فيما عداالقضاء من ذوات الأسباب فإن ظاهر القولالمشهور الجواز من غير كراهية و رواياتالمسألة كما ترى لا تعرض فيها لشي‏ء منذلك إلا ما دلت عليه الاخبار المتقدمة فيالموضع الأول من ركعتي الطواف و صلاةالإحرام و يبقى ما عدا ذلك على الاشكالالمذكور.

و اما ما رواه في كتاب قرب الاسناد عنالحسن بن طريف و علي بن إسماعيل و محمد بنعيسى جميعا عن حماد بن عيسى قال: «رأيت أباالحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلماسلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعينبعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باببني شيبة و مضى و لم يصل» فيجب حمله علىالتقية كما ان قران الطوافين محمول عليهاايضا.

و ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى الجمع بينالاخبار بتخصيص عموم هذه الرواياتبروايات ذوات الأسباب، قال و الأقرب علىالقول بالكراهة استثناء ما له سبب لانشرعيته عامة و إذا تعارض العمومان وجبالجمع و الحمل على غير ذوات الأسباب وجهجمع فان مثل قول النبي (صلّى الله عليهوآله) «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتىيصلي ركعتين» يشمل جميع الأوقات و كذا كلذي سبب فان النص عليه شامل. انتهى و أنتخبير بأنه لقائل أن يقول كما يجوز ان يخصصعموم تلك الاخبار بهذه فلم لا يجوز العكسبإبقاء أخبار المنع على عمومها و تخصيصهذه الاخبار بها بان يقال انه‏