حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 314
نمايش فراداده

فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديثثبت ان التطوع جائز فيهما. انتهى.

أقول: ما ذكره من ان الرواية مقطوعة غفلةعن مراجعتها من كتاب إكمال الدين و إتمامالنعمة إلا انه ربما لو اطلع على ذلك لطعنفي ذلك بعدم توثيق المشايخ المذكورين فيكتب الرجال. و لكن التحقيق كما ذكره شيخناالمجلسي (عطر الله مرقده) هو صحة الرواية،حيث قال: و الظاهر صحة الرواية لأن قولالصدوق «روى لي جماعة من مشايخنا» يدل علىاستفاضتها عنده، و المشايخ الأربعة الذينذكرهم في إكمال الدين و ان لم يوثقوا فيكتب الرجال لكنهم من مشايخ الصدوق و يرويعنهم كثيرا و يقول غالبا بعد ذكر كلامهم«رضي الله عنهم» و اتفاق هذا العدد منالمشايخ على النقل لا يقصر عن نقل واحد قالفيه بعض أصحاب الرجال «ثقة»، فلا يبعد حملأخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاءلاشتهار الحكم بين المخالفين و اتفاقهمعلى إضرار من صلى في هذه الأوقات. ثم نقلكلام الشيخ المفيد المتقدم في كلام السيد(قدس سرهما).

أقول: و القول بما صرحوا به (نور اللهمراقدهم) من الحمل على التقية قريب فيالباب لصحة هذا الخبر و صراحته إلا انهربما أشكل ذلك لورود هذا اللفظ في جملة منالاخبار الخارجة عن أخبار المسألة مثل خبرالنفر من اليهود الذين جاءوا الى رسولالله (صلّى الله عليه وآله) فسأله أعلمهمعن مسائل و فيه في تعليل صلاة الفجر فيالوقت المخصوص بها ما صورته «و اما صلاةالفجر فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرنيالشيطان فأمرني ربي عز و جل ان أصلي قبلطلوع الشمس صلاة الغداة و قبل ان يسجد لهاالكافر لتسجد أمتي لله عز و جل. الحديث» ونحوه ما رواه الصدوق في العلل في ما أجاببه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مسائلاليهود قال: «ان الشمس تطلع بين قرنيالشيطان» و نحوهما مما لا يخفى علىالمتتبع، و الظاهر انه لذلك قال شيخناالبهائي في كتاب‏