حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 318
نمايش فراداده

أن يقول بالصحة أيضا لأنه لا يقصر عننافلة لها سبب و هو عنده جائز، و لانه جوزإيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذهالأوقات. انتهى.

أقول: يمكن ان يكون توقف الفاضل نظرا الىظاهر النهي و انه حقيقة في التحريم و انكان خلاف المشهور بينهم و خلاف ما نسبهاليه بقوله: «ليس بنهي تحريم عندكم» فإنأقواله (قدس سره) في أكثر المسائل متعددة،و عليه يحمل ايضا جزمه بعدم انعقاد النذرالمذكور كما نقله عنه. و بالجملة فإن جميعما ذكره من البطلان و عدم انعقاد النذرانما يتم مع الأخذ بظاهر النهي فلعلالعلامة في هذا الموضع اختار خلاف ما صرحبه هو و غيره مما عليه القول المشهور منالجواز على كراهية.

(السادس) [استثناء يوم الجمعة من المنع منالنوافل عند قيام الشمس‏]

ظاهر الأصحاب الاتفاق على استثناء يومالجمعة من المنع من النوافل عند قيامالشمس، و نسبه في المنتهى الى علمائنامؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نقله ايضا عنجماعة من العامة و قد تقدم صحيح عبد اللهبن سنان الدال على ذلك، و مثله صحيحة عليبن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبلالأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان».

(السابع) [من أوقات مقارنة الشيطان للشمسانتصاف النهار] أكثر الأخبار المتقدمة دلت على انمقارنة الشيطان للشمس انما هو وقت الطلوعو وقت الغروب، و ظاهر رواية الجعفريالمتقدم نقلها من كتاب العلل مقارنته لهاأيضا في حال الانتصاف و ان النهي عن الصلاةوقت قيامها في الاخبار انما هو لذلك.

و من الاخبار الدالة على ذلك ايضا ما رواهفي الذكرى قال: «روى عن النبي (صلّى اللهعليه وآله) ان الشمس تطلع و معها قرنالشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوتقارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروبقارنها فإذا غربت فارقها، و نهى عن الصلاةفي هذه الأوقات» و الظاهر ان الخبرالمذكور من طريق العامة حيث انه‏