عليه كما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن ابيعبد الله من قوله «و يضع بوجهه في الفريضةعلى ما امكنه من شيء و يومئ في النافلةإيماء» و مثله في عبارة كتاب الفقه الرضويالمتقدمة في التنبيه السادس.
و منها- ان الأفضل للماشي أن يحول وجهه إلىالقبلة و يركع و يسجد على الوجه الحقيقيفيهما جمعا بين ما دلت عليه صحيحة معاويةبن عمار المتقدمة من الأمر بذلك و بينصحيحتي يعقوب بن شعيب المتقدمتين فيالموضع المشار اليه آنفا الدالتين علىالإيماء بالركوع و السجود، و نحوهما روايةإبراهيم بن ميمون المتقدمة هنا.
و منها- ان الأفضل في صلاة النافلة فيالحضر ان تكون على الأرض كما يدل عليه صحيحعبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، و اما فيالسفر فظاهر صحيح علي بن مهزيار المتقدمالتخيير. و اما ما رواه الشيخ عن عمارالساباطي في الموثق في حديث طويل أوردهالشيخ (قدس سره) في الزيادات من بابالمواقيت «عن الرجل تكون عليه صلاة فيالحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال نعميقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهرفلا» فيمكن حمله على الفريضة و تخصيصالليل بالقضاء لانه وقت النزول والاستراحة غالبا، و لو حمل على النافلةلأشكل الحكم فيه بمخالفة هذه الاخبارالمستفيضة بجواز صلاة النافلة على الدابةمطلقا. و تخصيص القضاء بالمنع غير معقولإلا ان يحمل على متفردات عمار في اخبارهبالأحكام المستغربة. و الله العالم.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لوصلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو تضيقالوقت عن الجهات الأربع أو لاختيار المكلفبناء على القول بتخيير المتحير ثم ظهرالانحراف، فلا يخلو اما ان يكون في أثناءالصلاة أو بعد الفراغ منها، و على كل منهمافاما ان يكون الانحراف في ما بين اليمين واليسار أو الى محضهما أو الى دبر القبلة،فههنا صور: