و تقريب الاستدلال بها ان المراد انه صلىالصبح على غير القبلة و استبان له ذلك قبلالاسفار أو طلوع الشمس فقوله: «قبل انتصبح» إشارة الى ذلك. و اما حملها- على انالفائت العشاءان و ان الأمر بالإعادة قبلالصبح يعني الفجر الثاني لامتداد وقتالعشاءين الى ذلك الوقت في المضطر كماتقدم القول به- فبعيد، و قد تقدم تحقيقالمسألة في غير مقام.
ثم انه لا يخفى ان هذه الاخبار- كما ترى- قددلت على وجوب الإعادة في الوقت متى ظهر انهصلى على غير القبلة و إطلاقها شامل لما لوكانت صلاته في ما بين المشرق و المغرب لصدقأنه الى غير القبلة مع ان الحكم ثمة كماتقدم عدم وجوب الإعادة، و الأصحاب قدقيدوا إطلاق هذه الأخبار و لا سيما صحيحةمعاوية بن عمار التي هي الأصل فيالاستدلال فاخرجوا من هذا الإطلاق ما بينالمشرق و المغرب بتلك الأخبار.
و لقائل أن يقول ان بين اخبار الطرفينعموما و خصوصا من وجه، فكما ان هذه الاخبارعامة بالنسبة إلى الصلاة الى غير القبلةإلا انها مفصلة بالنسبة إلى الوقت و خارجهو تلك الأخبار مطلقة بالنسبة إلى الوقت وخارجه و خاصة بالنسبة إلى القبلة التي حصلفيها الانحراف و هي ما بين المشرق والمغرب، فكما يمكن ارتكاب التخصيصالمذكور الذي بنى عليه الاستدلالبالاخبار في الموضعين كذلك يمكن تخصيص تلكالأخبار بالصلاة في خارج الوقت كما فصلتههذه الاخبار و إبقاؤها على إطلاقهابالنسبة إلى القبلة فيقال بوجوب الإعادةفي الوقت متى صلى الى غير القبلة بأي نحوكان و ان كان في ما بين المشرق و المغرب، ولا يتم الاستدلال بتلك الروايات على ماذكروه فلا بد لترجيح الأول من دليل، و لعلما تقدم نقله عن كثير من عبارات المتقدمينمن إطلاقهم وجوب الإعادة في الوقت مبنيعلى ما ذكرناه هنا.
و استدل العلامة في المنتهى على ترجيحالأول بوجهين (أحدهما)- موافقة الأصل و هوبراءة الذمة إذ لو حملنا حديث معاوية علىما ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى