حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 439
نمايش فراداده

بين المشرق و المغرب في الوقت و الأصلعدمه. (الثاني)- انا نمنع تخصيص ما ذكرتم منالأحاديث أصلا لأن قوله (عليه السلام) «مابين المشرق و المغرب قبلة» ليس مخصصاللحديث الدال على وجوب الإعادة في الوقتدون خارجه لمن صلى الى غير القبلة إذ أقصىما يدل عليه ان ما بين المشرق و المغربقبلة، بل لقائل أن يقول ان قوله:

«إذا صليت و أنت على غير القبلة» يتناوللفظ القبلة فيه ما بين المشرق و المغربايضا. انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه، اما الاستناد الىالأصل كما ذكره فمعارض بأن الأصل شغلالذمة بالعبادة و هذا أصل متيقن لا مناصعنه فلا يحكم ببراءة الذمة إلا بيقين مثلهو الاخبار هنا متعارضة كما عرفت و الوقتباق و الخطاب متوجه فلا يتيقن براءة الذمةإلا بالإعادة في الوقت. و هذا بحمد اللهسبحانه ظاهر لا سترة عليه و لا يتطرق إليهالإيراد من خلفه و لا من بين يديه. و امامنع التخصيص فلا يخفى ما فيه فاني لا اعرفلكلامه هنا وجه استقامة و لعل النسخة التيعندي لا تخلو من غلط، و وجه الاشكال كماذكرنا زيادة على ما قدمنا ان صحيحة معاويةالمشار إليها قد دلت على ان من صلى بظنالقبلة ثم تبين انحرافه الى ما بين اليمينو الشمال فقد صحت صلاته لان ما بين المشرقو المغرب قبلة، و تبين الانحراف عن القبلةأعم من ان يكون في الوقت أو خارجه فيمكنتقييد هذا العموم بما فصلته تلك الأخبارمن ان من صلى الى غير القبلة ثم تبين ذلكفان كان في الوقت أعاد و ان كان خارج الوقتفلا اعادة عليه بان يحمل على تبينالانحراف بعد خروج الوقت، و حينئذ فتجبالإعادة في الوقت و ان كان فيما بين اليمينو اليسار.

و هذا ايضا بحمد الله سبحانه ظاهر لا مريةفيه.

و بالجملة فإني لا اعرف لهم دليلا على ماذكروه زيادة على الإجماع المدعى في تلكالمسألة. نعم قوله في صحيحة معاوية «ثمينظر بعد ما فرغ» ربما أشعر بكون ظهورالانحراف في الوقت بالحمل على البعديةالقريبة كما هو المتبادر. هذا أقصى ما يمكنان‏