حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 58
نمايش فراداده

عن ابي الفوارس قال: «نهاني أبو عبد الله(عليه السلام) ان أتكلم بين الأربع ركعاتالتي بعد المغرب» قال: و كراهة الكلام بينالأربع يقتضي كراهة الكلام بينها و بينالمغرب بطريق أولى. أقول: و أنت خبير بأنهلا وجه لهذه الأولوية في المقام إذ منالجائز اختصاص الكراهة بالكلام بينالأربع و ان جاز الكلام بينها و بين المغرببان تجعل الأربع مرتبطة بعضها ببعض كأنهاصلاة واحدة، و هذا الحكم لم يذكره الأصحابمع ان الرواية المذكورة صريحة فيه و ان كانفي الأولى أيضا نوع اشارة اليه فإن قوله(عليه السلام) «فان صلى أربعا» داخل تحتحيز «ثم عقب و لم يتكلم» يعني ان صلىركعتين مع عدم الفصل بالكلام كان له كذا وان صلى أربعا كان له كذا.

و ظاهر رواية الخفاف استحباب تقديمالتعقيب على صلاة النافلة، و نقل عن الشيخالمفيد في المقنعة ان الاولى القيام إلىنافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيبو تأخيره الى ان يفرغ من النافلة، و احتجله في التهذيب بهذه الرواية و هي كما عرفتبالدلالة على خلافه أشبه. و قال السيدالسند في المدارك- بعد ان نقل عن الشيخالمفيد في المقنعة و الشيخ في التهذيب ماقدمناه- ما صورته: و قال الشهيد في الذكرىالأفضل المبادرة بها- يعني نافلة المغرب-قبل كل شي‏ء سوى التسبيح و نقل عن المفيدمثله. و استدل عليه بان النبي (صلّى اللهعليه وآله) فعلها كذلك فإنه لما بشر بالحسن(عليه السلام) صلى ركعتين بعد المغرب شكرافلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتينو لم يعقب حتى فرغ منها و مقتضى هذهالرواية أولوية فعلها قبل التسبيح أيضاإلا انها مجهولة السند و معارضة بالأخبارالصحيحة المتضمنة للأمر بتسبيح الزهراء(عليها السلام) قبل ان يثني المصلي رجليهمن صلاة الفريضة انتهى أقول: ظاهر قوله «واستدل عليه»