و روى في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام) قال: «لا بأس بتماثيل الشجر».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيلالشجر و الشمس و القمر؟ فقال لا بأس ما لميكن شيئا من الحيوان».
و ما رواه في كتاب الخصال عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لايعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة فيثوبه و هو يصلي، و يجوز ان تكون الدراهم فيهميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره».
هذا ما حضرني من الاخبار المتعلقة بهذاالمقام و الكلام فيها يقع في مواضع:
لا يخفى ان أكثر هذه الاخبار و ان كانظاهره التحريم باعتبار ظاهر النهي و ماورد من المبالغة في الزجر عن ذلك إلا انجملة منها مما يدل على الجواز مثل صحيحةمحمد بن مسلم الأخيرة الدالة على نفىالبأس عن صلاة الرجل و في ثوبه دراهم وفيها تماثيل، و صحيح البزنطي الدال علىالوردة و الهلال في خاتم ابي الحسن (عليهالسلام) كما تقدم، و صحيحة محمد بن مسلمالدالة على نفي البأس عن تماثيل الشجر والشمس و القمر، و حديث الطنفسة المنقول منالمكارم الدال على تغيير صورة الطير إلىصورة الشجر، و بعض الأخبار الواردة بلفظ«لا اشتهي و لا أحب» مضافا ذلك الى اتفاقجمهور الأصحاب على الكراهة، فالقولبالتحريم ضعيف.
ان ظاهر أكثر الأخبار عموم الكراهة فيالصورة من ذوي الأرواح و غيرها إلا ان صحيحزرارة الدال على نفي البأس عن تماثيلالشجر- و صحيحة