حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 166
نمايش فراداده

على انه يلزم من القول بالصحة اجتماعالأمر و النهي في شي‏ء واحد و هو محال عقلاو كل ما استلزم المحال فهو باطل، و الحالانه قد اعترف بصحة الاجتماع في مثالالخياطة بالتقريب المذكور، و به يتحققبطلان دليلهم على بطلان الصلاة في المكانالمغصوب. و جوابه بان هذا الاجتماع انمايقتضي. إلخ لا تعلق له بأصل المسألة بليكفي الخصم اعترافه بصحة الاجتماع إذ منىدليلهم على عدم جواز الاجتماع كما عرفت.على ان التحقيق ان ما ذكره من صحة الحج وسقوط الواجب مع قطع الطريق المغصوب انمانشأ من حيث اختلاف جهتي الأمر و النهي كماذكرنا لا من حيث ما ذكره، الا ترى انه لونهى الشارع عن سلوك الطريق المغصوب الىالحج و حج مع سلوكه للزم اجتماع الأمر والنهى في شي‏ء واحد من جهة واحدة و لزم منهفساد الحج البتة لرجوع النهي إليه بطريقالآخرة المستلزم لفساده، و القول بصحةالحج هنا ممنوع و لا أظنه يقول به. و مثلهيأتي في مثال الخياطة لو نهى السيد عنالخياطة في مكان مخصوص فإنه يلزم اجتماعالأمر و النهي من جهة واحدة في أمر واحد، وحينئذ فحصول الامتثال ممنوع، و حصولالامتثال في الفرض الأول انما نشأ من حيثاختلاف جهتي الأمر و النهي و ان كانا فيشي‏ء واحد لا من حيث ما ذكره. و جوابه بانالاجتماع انما يقتضي فساد الكون خاصة انمايتجه على الثاني و اما على الأول فإنهيقتضي فساد الخياطة و عدم الامتثال لماأمر به السيد البتة. نعم يمكن الجواب عنمثال الخياطة بأن يقال انه على تقدير وجوبالمقدمة مطلقا لنا ان نقول ان الكون هناليس مقدمة حتى يلزم ان يكون مأمورا به بلهو من لوازم وجود الجسم، إذ المقدمة هيالطريق التي يتوصل بها الى الشي‏ء و ظاهران الكون ليس كذلك فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شي‏ء واحد. و لو انه (قدس سره)أجاب بذلك لاندفع عنه ما ذكرناه منالإيراد و تم له المراد.

و بالجملة فالمسألة- كما قدمنا في حكماللباس- لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياطفيها بالعمل على القول المشهور، و يؤيدهما رواه ابن ابي جمهور في كتاب عوالياللئالي‏