فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعانفيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءبرءوسهما. الحديث» و نحوهما من أحاديثالعراة و اخبار صلاتهم جماعة و ان الاماميجلس وسط الصف و يتقدم بركبتيه.
و التقريب فيها انه لو لم يكن الستر واجبافيها و شرطا في صحتها لما سقط لأجل فقدهجملة من أركان الصلاة المتفق نصا و فتوى بلضرورة من الدين على وجوبها في الصلاة و هيالقيام و الركوع و السجود كما عرفت منالخبر المذكور و أمثاله.
و بالجملة فإنه لا اشكال و لا خلاف فيالحكم المذكور و انما الخلاف هنا وقع فيمقامين آخرين:
- انه هل الستر شرط مع الذكر خاصة أومطلقا؟ صرح جمع من الأصحاب (رضوان اللهعليهم): منهم- المحقق في المعتبر و العلامةفي المنتهى بالأول، قال في المعتبر: لوانكشفت العورة و لم يعلم سترها و لم تبطلصلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطلكثيرا كان المنكشف أو قليلا، لسقوطالتكليف مع عدم العلم. انتهى. و قال فيالمنتهى. لو انكشفت عورته في أثناء الصلاةو لم، يعلم صحت صلاته لانه مع عدم العلمغير مكلف. و الى ذلك مال السيد السند فيالمدارك، و هو الظاهر لما رواه الشيخ فيالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) «في الرجل يصلي و فرجه خارج لايعلم به هل عليه اعادة؟ قال لا اعادة عليهو قد تمت صلاته» و رواه ابن إدريس فيمستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بنعلي بن محبوب.
و قال ابن الجنيد على ما نقله عنه فيالمختلف: لو صلى و عورتاه مكشوفتان غيرعامد أعاد ما كان في الوقت فقط. و نقل عنهالاحتجاج بما حاصله ان الستر شرط للصحة وقد انتفى فوجبت الإعادة لعدم حصولالامتثال، و اما القضاء فغير واجب لأنهبأمر جديد و لم يثبت. و اعترض عليه بانالستر شرط للصحة مع التذكر لا مطلقا. و هو