حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جيد للصحيحة المتقدمة إذ مفهومها ذلك ولولاها لكان قوله جيدا لان الخطاب فيالوقت متوجه حتى يأتي بصلاة مستكملةالشروط و القضاء يحتاج إلى أمر جديد.

و نقل عن الشيخ في المبسوط انه قال فانانكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليهو لا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنهقليلا أو كثيرا بعضه أو كله. و كلام الشيخهنا مطلق، و قد اختلف كلام العلامة فيالتذكرة و المختلف في المراد منه فحمله فيالأول على إطلاقه و شموله صورة العلم والعمد و حمله في المختلف على الانكشافبدون العلم و العمد، و هو الأقرب المنساقالى الذهن منها.

و قال شيخنا الشهيد في الذكرى- بعد نقلعبارات الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد والمحقق في المعتبر و ذكر رواية على بن جعفرالمتقدمة و نقل احتجاج العلامة في المختلفلابن الجنيد و جوابه عنه- ما هذا لفظه: وكلام الشيخ و المحقق ليس فيهما تصريح بأنالإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان علىالإطلاق لأنه يتضمن ان الستر حصل في بعضالصلاة فلو انتفى في جميع الصلاة لميتعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد فإنهصريح في الأمرين، و الرواية تضمنت الفرج وجاز كونه للجنس فيشمل الفرجين و للوحدة،فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهرلكلام ابن الجنيد و ان كان للوحدة ففيهموافقة في الظاهر لكلام الجماعة، و ليسبين الصحة مع عدم الستر بالكلية و بينها مععدمه بعض الاعتبارات تلازم بل جاز ان يكونالمقتضى للبطلان انكشاف جميع العورة فيجميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه و جازان يكون المقتضي للصحة ستر جميعها فيجميعها فتبطل بدونه. و اما تخصيص ابنالجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه ان القضاءانما يجب بأمر جديد و لم يوجد هنا. و لقائلأن يقول إذا كان الستر شرطا على الإطلاقفهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيهابين الوقت و خارجه. و لو قيل بأن المصليعاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا و يعرض له التكشف فيالأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا،نعم يجب عليه عند التذكر الستر قطعا فلوأخل به بطلت‏

/ 443