المنقول في كتابي قرب الاسناد و المحاسن وقوله فيه: «و سألته عن البيت قد صور فيه طيرأو سمكة يعبث به أهل البيت. إلخ» هو كراهةالصلاة في ذلك البيت الذي فيه تلك الصورةحتى يقطع رأس الصورة أو يفسدها بنقص بعضأعضائها، و يحتمل كون تلك الصورة منقوشةعلى جدران البيت إلا ان الظاهر من كونهايعبث بها أهل البيت بمعنى اللعب بها انماهو الأول، و حينئذ فالأحكام المذكورةجارية في التماثيل و الصور منقوشة كانت أومستقلة.
[كراهة الصلاة في الخضاب]
و (منها)- كراهة الخضاب عند الشيخ (قدس سره)و من تبعه، و الاخبار الواردة في الصلاة فيالخضاب لا تخلو من تدافع، و الشيخ جمعبينها بما ذكره من الكراهة فأثبته فيمكروهات الصلاة، و الظاهر انه غير متعينللجمع ليكون حكما شرعيا بذلك.و لا بد من نقل الأخبار المتعلقة بذلك وبيان ما اشتملت عليه، و منها ما رواه الشيخفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أ يصليان و هما بالحناء والوسمة؟ فقال إذا أبرز الفم و المنخر فلابأس».
و عن رفاعة قال: «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أ يصلي في حنائه؟ قال نعم إذا كانتخرقة طاهرة و كان متوضئا».
و عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيهعن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقالنعم».
و عن عمار الساباطي في الموثق قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصليو يداها مربوطتان بالحناء؟ فقال ان كانتتوضأت للصلاة قبل ذلك فلا