(المسألة الخامسة) [استحباب السترةللمصلي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكمعليها خصوصا مع جواز النظر الى وجهالأجنبية فإن أكثر الأحكام انما خرجتسؤالا و جوابا في الرجال مع حكمهم فيهابالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجبالتخصيص، و يؤيده ما رواه في كتاب دعائمالإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)«انه كره ان يصلي الرجل و رجل بين يديهقائم».

و اما الثالث فلم أقف له على دليل. و القولبالكراهة في هذين الموضعين الأخيرينمنقول عن ابي الصلاح و اعترف المتأخرونبعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى انالمحقق في المعتبر إنما التجأ إلى انه أحدالأعيان فلا بأس باتباع فتواه. و نحن قدأثبتنا لك دليل الأول منهما. و اما الثانيفلم نقف له على دليل. و اما كلام المحقق هنافلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشتهللشيخ و أمثاله في طلب الأدلة و صحتها متىلم يصل اليه الدليل بل يناقشهم مع وجودالأدلة بزعم ضعفها و لم نره يعتمد على مجردالتقليد و حسن الظن بمن تقدمه من الأعيانإلا في هذا المكان. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [استحباب السترةللمصلي‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فياستحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلتهو نقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافة أهلالعلم.

و قد دل على ذلك جملة من الاخبار: منها- مارواه الشيخ و الكليني عن ابي بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «كان طول رحلرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذراعان وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممنيمر بين يديه».

و ما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسولالله (صلّى الله عليه وآله) يجعل العنزةبين يديه إذا صلى» أقول: و العنزة بفتحالعين المهملة و تحريك النون و بعدها زاى:عصاه في أسفلها حربة

/ 443