(الثانية) [هل يستحب الرداء بخصوصه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
لها فبقيت على أصل الاستحباب. و فيه انظاهر التخيير مساواة الأمرين فيالاستحباب و يؤيده ما رواه في الفقيه عنعبد الله بن بكير «انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يصلي و يرسل جانبيثوبه؟ قال لا بأس به».
و الأظهر عندي في وجه الجمع بين الصحيحتينالمذكورتين أحد أمرين: اما حمل روايةالنهي عن الإسدال على ما إذا صلى في إزاربغير قميص كما يدل عليه ما رواه في كتابقرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بنعلوان عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)قال: «انما كره السدل على الأزر بغير قميصفاما على القميص و الجباب فلا بأس» و اماعلى وضع الرداء على الرأس و التقنع به وإسداله، و به فسر الخبر المذكور فيالنهاية قال: فيه «انه نهى عن السدل فيالصلاة» و هو ان يلتحف بثوبه و يدخل يديهمن داخل فيركع و يسجد و هو كذلك و كانتاليهود تفعله فنهوا عنه، و هذا مطرد فيالقميص و غيره من الثياب. و قيل هو ان يضعوسط الإزار على رأسه و يرسل طرفيه عن يمينهو شماله من غير ان يجعلهما على كتفيه، ومنه حديث على (عليه السلام) انه رأى قومايصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهودخرجوا من فهرهم. انتهى. و ظاهر كلام جملة منعلمائنا و علماء العامة ان اليهود كذلكيفعلون، و حينئذ فيبقى ما دل عليه صحيح عليبن جعفر من التخيير بين الإسدال و الوضععلى اليمين صحيحا لا اشكال فيه و لا كراهةتعتريه. و كلامه في النهاية متضمن لتفسيرالإسدال المكروه بمعنيين آخرين غيرالمعنيين المتقدمين.
(الثانية) [هل يستحب الرداء بخصوصه؟]
قال في المدارك: و ينبغي الرجوع فيالرداء الى ما يصدق عليه الاسم عرفا و انماتقوم التكة و نحوها مقامه مع الضرورة كماتدل عليه رواية ابن سنان و اما ما اشتهر فيزماننا من اقامة غيره مقامه مطلقا فلايبعد ان يكون تشريعا. انتهى.
أقول: فيه انه مبني على ثبوت استحبابالرداء بخصوصه و قد عرفت ما فيه و انه