قوله: «و بالجملة فالفارق. إلخ» إشارة الىما تقدم منه (قدس سره) في بحث النجاسات والطهارات من انه إذا اشتبه الجلد و احتملكونه منتزعا من ميتة أو مذكى و كذا الدمالمشتبه بالطاهر و النجس فالفرق بينهماعلى مذهب الأصحاب باعتبار استصحاب عدمالتذكية في الجلد فيكون نجسا بخلاف الدم ومتى قلنا ببطلان الاستصحاب فلا فرقبينهما، ثم استدل على ذلك بأصالة عدمالتكليف باجتنابهما و عدم نجاسة الملاقيلهما و أنت خبير بان هذا الاستدلالبالنسبة إلى الجلد لا يخلو من مصادرة لانهذا أول البحث و عين الدعوى و مطرح النزاعحيث ان الخصم يحكم بوجوب الاجتناب و نجاسةالملاقي لحكمه بكونه ميتة. و الحق فيالجواب انما هو ما أشرنا إليه آنفا منالاخبار الدالة على القاعدة الكليةالمتفق عليها و هو «ان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» و«كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر فإذا علمتفقد قذر» و «لا أبالي أبول أصابني أو ماءإذا لم اعلم» و نحو ذلك، و لا ريب ان الجلدهنا داخل تحت عموم هذه الكلية فيجب الحكمبطهارته و جواز ملاقاته برطوبة، و هكذايقال في الدم مع الاشتباه، و يدل على خصوصذلك رواية السكوني المتقدمة في الموضعالمتقدم من كتاب الطهارة.
فائدتان
(الأولى) [هل يختص المنع بميتة ذي النفس؟]
قال السيد السند (عطر الله مرقده) فيالمدارك: و اعلم ان مقتضى كلام المصنف فيالمعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهمااختصاص المنع بميتة ذي النفس، و هو كذلكللأصل و انتفاء ما يدل على عموم المنع.أقول: الظاهر ان هذا الأصل هنا عبارة عنأصالة الإباحة التي هي البراءة الأصلية والخلاف فيها مشهور كما تقدم ذكره فيمقدمات الكتاب، الا ان السيد المذكور ممنيرى العمل بها كما هو المشهور بينالأصوليين و لذا تراه دائما يعتمد عليها ويطرح