(الثانية) [هل يحرم استصحاب غير الملبوس منجلد الميتة في الصلاة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العمومات المذكورة ذلك حتى يقوم دليل علىالاستثناء هنا كما قام الدليل على فضلاتالحيوان الغير المأكول اللحم على القولبالتحريم، إذ لا ريب ان هذه الجلود طاهرةفي حال حياة حيوانها و الموت لا ينجسهالعدم النفس فتجوز الصلاة فيها كسائرالملابس الطاهرة.

و ممن اختاره الجواز في المسألة المذكورةشيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالةمستندا الى ما ذكرنا من الطهارة حالالحياة و ان الموت غير منجس، و أيده أيضابأن المصنف و أكثر الأصحاب جوزوا الصلاةفي جلد الخز و ان كان غير مذكى مع كون لحمهغير مأكول فجوازها في جلد السمك أولى. إذاعرفت ذلك فاعلم ان المحقق الشيخ علي فيشرحه على الألفية حكى عن المصنف في الذكرىانه نقل عن المعتبر دعوى إجماع الأصحابعلى جواز الصلاة في جلد السمك و ان كانميتة و في شرح القواعد نقل ذلك عن المعتبربغير واسطة الذكرى، و هو عجيب غريب حيث انهلا اثر لذلك في الكتابين قال شيخنا الشهيدالثاني (قدس سره) في شرح الرسالة بعد نقلذلك عنه و نسبته الى الوهم: ان المصنف لمينقل ذلك عن المعتبر و لا هو موجود فيالمعتبر و انما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة فيوبر الخز و ان كانت ميتة لأنه طاهر في حالالحياة و لم ينجس بالموت و لكن عبارةالذكرى توهم كون البحث عن السمك و عندالاعتبار و مراجعة المعتبر ينجلي لك الحالو اما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين.انتهى.

(الثانية) [هل يحرم استصحاب غير الملبوس منجلد الميتة في الصلاة؟]

قال في المدارك في هذا المقام: و لا فرقفي الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا بلالظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس ايضالقوله (عليه السلام) «لا تصل في شي‏ء منه ولا شسع».

أقول: في إطلاق الثوب على ما يؤخذ منالجلود تجوز و تسامح كما لا يخفى إذ

/ 443