(المسألة الثالثة) [ما يستحب للرجل والمرأة من اللباس في الصلاة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
أقول: اما ما ذكره من انه ظاهر المعتبرفليس كذلك بل ظاهره انما هو ما ذكره الشيخفي المبسوط حيث قال: لو أعتقت في الصلاة وأمكنها الستر من غير إبطال وجب و ان خشيتفوت الصلاة و احتاجت الى فعل كثير استمرت.و اما ما عللا به قوة القول المذكور عندهمافهو مردود بان اشتراط الصلاة بهذه الشروطمن طهارة الساتر و القبلة و نحوهما دائرمدار الإمكان كائنا ما كان قبل الصلاة أوفي أثنائها، ألا ترى انه لو ظهرت له القبلةبعد الاشتباه في أثناء الصلاة وجبالاستدارة إليها في بعض الصور المتقدمة وما ذاك إلا من حيث الإمكان و عدمه. وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره في المبسوط وهو القول المشهور الذي صرح به في المعتبر والذكرى كما عرفت.
و نقل في الذخيرة أيضا قولا بأنه يجبعليها ستر رأسها و ان افتقرت الى فعل كثيراستأنفت. و اعترضه بان الصحيح انالاستيناف انما يثبت إذا أدركت بعد القطعركعة في الوقت و إلا وجب الاستمرار لانوجوب الستر مشروط بالقدرة عليه. و لم أقفعلى هذا القول في كلامهم سوى عبارةالشرائع حيث ذكر ذلك و اعترضه في المداركبما ذكره هنا، بل ظاهر كلامهم انالاستيناف انما هو مع سعة الوقت بان تدركمنه و لو ركعة و إلا استمرت كما عرفت مماقدمنا من عباراتهم في ما عدا الخلاف، و قالفي الدروس: و لو أعتقت في الأثناء و علمتاستترت فان استلزم المنافي بطلت مع سعةالوقت. و نحوه عبارته في البيان ايضا. والله العالم.
(المسألة الثالثة) [ما يستحب للرجل والمرأة من اللباس في الصلاة؟]
قد عرفت مما تقدم ان الواجب على الرجلستر العورتين:
القبل و الدبر، و على المرأة ستر جميعبدنها، و قد ذكر الأصحاب انه يستحب للرجلستر جميع بدنه و يجزئه ان يصلي في ثوبواحد، و يستحب للمرأة ان تصلي في ثلاثةأثواب: درع و خمار و ملحفة.
أقول: اما ما يتعلق بالمرأة من الاخبارالدالة على الثياب التي ينبغي ان تصليفيها فقد تقدم نقله و يأتي هنا جملة منهاايضا ان شاء الله تعالى.