(المسألة السابعة) [النهي عن الصلاة فيالثوب الذي يلي وبر الثعلب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه لا يخفى عليك ما في مدافعة مااختاره المحقق من القول بالجواز هنا لمااختاره في مسألة وبر الخز المغشوش بوبرالأرانب من المنع للروايتين المتقدمتين وقد تقدم نقل كلامه، فإنه ان كان الوبرالمذكور مما لا تجوز الصلاة فيه فلا فرقبين كونه مغشوشا به غيره و بين كونه منفردايصنع منه قلنسوة أو تكة بل الثاني أولىبالمنع و إلا فلا وجه لقوله بالجواز هنا، وكذلك يرد على صاحب المدارك ايضا حيث انه فيتلك المسألة نقل كلام المحقق و جمد عليه وهو مؤذن باختياره. و الجواب- بأن صحيحةمحمد بن عبد الجبار قد دلت على الجواز هناو روايتا احمد و أيوب بن نوح دلتا علىالمنع في تلك المسألة فوجب القول بكلمنهما في ما دل عليه- مردود بان هذهالروايات أيضا متعارضة متصادمة إذ المدارعلى جواز الصلاة في الوبر و عدمه منسوجاكان أو غير منسوج، إذ لا يعقل لنسجه خصوصيةتخرجه عما كان عليه أولا من حل أو حرمة،فالقول بكل من الروايتين قول بالمتناقضينبل لا بد من الترجيح فيهما أو الجمعبينهما، و قضية الترجيح العمل بالصحيحةالمذكورة فيمتنع قولهما بالمنع في الوبرالمخلوط و الحال كما عرفت. و بالجملةفالتعارض و التدافع بين قوليهما ظاهر كمالا يخفى.

ثم انه لا يخفى انه قد وقع لصاحب المداركسهو في هذا المقام حيث انه بعد ان نقل عنالنهاية أولا القول بالمنع نقل عن النهايةأيضا القول بالجواز على كراهة، و هذاالقول انما هو في المبسوط لا النهاية كماجرى به قلمه هنا.

(المسألة السابعة) [النهي عن الصلاة فيالثوب الذي يلي وبر الثعلب‏]

قد تقدم في صحيحة ابي علي بن راشد النهيعن الصلاة في الثعالب و في الثوب الذييليه، و تقدم أيضا في صحيحة علي بن مهزيارالنهي عن الصلاة فيها و في الثوب الذييليها ثم فسره (عليه السلام) بالثوب الذييلصق بالجلد و نقل في بقية الرواية ما يدلعلى الثوب الذي فوقه و الثوب الذي تحته، وتقدم أيضا في عبارة كتاب الفقه «و إياك انتصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلدثعالب» و بذلك صرح الشيخ (قدس سره) فيالنهاية فقال: لا تجوز الصلاة في الثوبالذي يكون تحت وبر الثعالب‏

/ 443