(المسألة السابعة) [النهي عن الصلاة فيالثوب الذي يلي وبر الثعلب]
قد تقدم في صحيحة ابي علي بن راشد النهيعن الصلاة في الثعالب و في الثوب الذييليه، و تقدم أيضا في صحيحة علي بن مهزيارالنهي عن الصلاة فيها و في الثوب الذييليها ثم فسره (عليه السلام) بالثوب الذييلصق بالجلد و نقل في بقية الرواية ما يدلعلى الثوب الذي فوقه و الثوب الذي تحته، وتقدم أيضا في عبارة كتاب الفقه «و إياك انتصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلدثعالب» و بذلك صرح الشيخ (قدس سره) فيالنهاية فقال: لا تجوز الصلاة في الثوبالذي يكون تحت وبر الثعالب