(المسألة الثالثة) [هل تجوز الصلاة في جلدالسنجاب و وبره؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء و ذكاته إخراجه منه، و المعروف بينالتجار ان الخز المعروف الآن دابة تعيش فيالبر و لا تموت بالخروج من الماء، الا انيقال انهما صنفان بري و بحري و كلاهما يجوزالصلاة فيه و هو بعيد. و يشكل التمسك بعدمالنقل و اتصال العرف من زماننا الى زمانهم(عليهم السلام) إذ اتصال العرف غير معلومإذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائناالسالفين ايضا، و كون أصل عدم النقل في مثلذلك حجة في محل المنع، فالاحتياط في عدمالصلاة فيه. انتهى. و هو جيد إلا ان قوله«مثل السمك يموت بخروجه من الماء» ليسكذلك إذ الظاهر منها انه يرعى في البر وانه لا يموت بمجرد الخروج كالسمك و انمايموت بحبسه عن الماء و عدم رجوعه اليه كماقدمنا ذكره. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [هل تجوز الصلاة في جلدالسنجاب و وبره؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز الصلاة في جلد السنجاب و وبره، فذهبالشيخ في المبسوط و كتاب الصلاة منالنهاية و أكثر المتأخرين إلى الجواز حتىقال في المبسوط: اما السنجاب و الحواصل فلاخلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. و نسبه فيالمنتهى الى الأكثر. و ذهب الشيخ في الخلافو في كتاب الأطعمة و الأشربة من النهايةإلى المنع و اختاره ابن البراج و ابن إدريسو هو ظاهر ابن الجنيد و المرتضى و ابيالصلاح بل ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليهو اختاره في المختلف و نسبه الشهيد الثانيإلى الأكثر. و ذهب ابن حمزة إلى الكراهة. وقال الصدوق في الفقيه و قال ابي في رسالتهالي: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكللحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سمورأو فنك و أردت الصلاة فيه فانزعه و قد روىفيه رخصة. انتهى.

و منشأ الخلاف في المقام اختلاف اخبارهم(عليهم السلام) و اختلاف الانظار في الجمعبينها و الافهام:

و مما يدل على القول بالجواز ما تقدم فيالمسألة السابقة من رواية علي بن أبي حمزةو صحيحة ابي علي بن راشد و رواية مقاتل بنمقاتل.

/ 443