(المسألة الثالثة) [هل تجوز الصلاة في جلدالسنجاب و وبره؟]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز الصلاة في جلد السنجاب و وبره، فذهبالشيخ في المبسوط و كتاب الصلاة منالنهاية و أكثر المتأخرين إلى الجواز حتىقال في المبسوط: اما السنجاب و الحواصل فلاخلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. و نسبه فيالمنتهى الى الأكثر. و ذهب الشيخ في الخلافو في كتاب الأطعمة و الأشربة من النهايةإلى المنع و اختاره ابن البراج و ابن إدريسو هو ظاهر ابن الجنيد و المرتضى و ابيالصلاح بل ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليهو اختاره في المختلف و نسبه الشهيد الثانيإلى الأكثر. و ذهب ابن حمزة إلى الكراهة. وقال الصدوق في الفقيه و قال ابي في رسالتهالي: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكللحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سمورأو فنك و أردت الصلاة فيه فانزعه و قد روىفيه رخصة. انتهى. و منشأ الخلاف في المقام اختلاف اخبارهم(عليهم السلام) و اختلاف الانظار في الجمعبينها و الافهام: و مما يدل على القول بالجواز ما تقدم فيالمسألة السابقة من رواية علي بن أبي حمزةو صحيحة ابي علي بن راشد و رواية مقاتل بنمقاتل.