(الثالثة) [هل يعم حكم التربة الحسينية إلىسائر التربات المقدسة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


السابق لهما لكن يكره السجود على المشويخصوصا إذا بلغ حد الخزف على الأقوى انتهى.


أقول: لا يخفى ان هذه السبح المستعملةالآن من التربة المطبوخة فإنها تصيركالخزف فبعين ما يقال فيه من الخروج عنالأرضية بالطبخ و عدمه يقال فيها أيضا. وليفي ذلك توقف للشك في الخروج و عدمه والاحتياط فيها عندي واجب كما تقدم و يأتيان شاء الله تعالى.


(الثالثة) [هل يعم حكم التربة الحسينية إلىسائر التربات المقدسة؟]

احتمل شيخنا المشار إليه في شرح النفليةحمل التربة في كلام المصنف على ما يعم مااتخذ من قبر الحسين و غيره من الأئمة والأنبياء (عليهم السلام) الذين ثبت لهمتربة معينة و كذا الشهداء و الصالحين، قالإذ لا شك في تقدسها بواسطتهم كما تقدستالتربة الحسينية بذلك و ان كانت متظافرةبها، و روى «انهم كانوا يتخذون السبح منتربة حمزة (عليه السلام) قبل قتل الحسين(عليه السلام) و ان فاطمة (عليها السلام)كانت لها سبحة منها فلما قتل الحسين (عليهالسلام) اتخذت من تربته الشريفة و ندبإليها الأئمة عليهم السلام» و من قرائنإرادة العموم نقله عن سلار بعد ذلك اللوحالمتخذ من خشب قبورهم (عليهم السلام) و لأنشرف التربة أقوى من شرف الخشب. انتهى.


أقول: يمكن تطرق البحث إليه بأن الاستحبابحكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح وما ذكره من التعليل المذكور لا يصلحلتأسيس الأحكام الشرعية. و لم لا يجوزاختصاص الحسين (عليه السلام) بذلك؟ كما خصبان الشفاء في تربته و اجابة الدعاء تحتقبته و جعل الأئمة من ذريته و ان كان غيرهمن الأئمة و الأنبياء و الصلحاء من يرجىبهم ذلك ايضا.


[المقام‏] (التاسع) [هل يجوز السجود علىالخزف و الجص و النورة]

قد عرفت دلالة الأخبار المتكاثرة علىانه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ماأنبتت و قضية ذلك دوران الصحة مدار صدقالأرضية بالنسبة إلى الأرض.

/ 443