السابق لهما لكن يكره السجود على المشويخصوصا إذا بلغ حد الخزف على الأقوى انتهى.
أقول: لا يخفى ان هذه السبح المستعملةالآن من التربة المطبوخة فإنها تصيركالخزف فبعين ما يقال فيه من الخروج عنالأرضية بالطبخ و عدمه يقال فيها أيضا. وليفي ذلك توقف للشك في الخروج و عدمه والاحتياط فيها عندي واجب كما تقدم و يأتيان شاء الله تعالى.
(الثالثة) [هل يعم حكم التربة الحسينية إلىسائر التربات المقدسة؟]
احتمل شيخنا المشار إليه في شرح النفليةحمل التربة في كلام المصنف على ما يعم مااتخذ من قبر الحسين و غيره من الأئمة والأنبياء (عليهم السلام) الذين ثبت لهمتربة معينة و كذا الشهداء و الصالحين، قالإذ لا شك في تقدسها بواسطتهم كما تقدستالتربة الحسينية بذلك و ان كانت متظافرةبها، و روى «انهم كانوا يتخذون السبح منتربة حمزة (عليه السلام) قبل قتل الحسين(عليه السلام) و ان فاطمة (عليها السلام)كانت لها سبحة منها فلما قتل الحسين (عليهالسلام) اتخذت من تربته الشريفة و ندبإليها الأئمة عليهم السلام» و من قرائنإرادة العموم نقله عن سلار بعد ذلك اللوحالمتخذ من خشب قبورهم (عليهم السلام) و لأنشرف التربة أقوى من شرف الخشب. انتهى.أقول: يمكن تطرق البحث إليه بأن الاستحبابحكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح وما ذكره من التعليل المذكور لا يصلحلتأسيس الأحكام الشرعية. و لم لا يجوزاختصاص الحسين (عليه السلام) بذلك؟ كما خصبان الشفاء في تربته و اجابة الدعاء تحتقبته و جعل الأئمة من ذريته و ان كان غيرهمن الأئمة و الأنبياء و الصلحاء من يرجىبهم ذلك ايضا.