(الخامسة) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الأصوليين مستحبا، فما ذهب اليه الشيخانالمذكوران هو الحق في المسألة و كلام هذاالفاضل عليهما لا معنى له، و تمسكه بإطلاقالأمر بالصلاة مجازفة إذ قد علم من الشرعضرورة ان هذا الإطلاق قد قيدته النصوصبالشروط الواجبة على جميع المكلفين بلاخلاف من وجوب الستر و طهارته و طهارةالمصلى من الحدث و القبلة و الوقت و نحوهافلا بد في صحة الصلاة من اي مكلف كان منالإتيان بهذه الشروط، و الخنثى المشكل منجملة المكلفين البتة فيجب عليها سترالعورة لكن حصل الشك في إلحاقها في ذلكبالرجل أو المرأة حيث لا نص عليها بالخصوصو عدم دخولها تحت شي‏ء من العنوانينالمذكورين فالواجب الأخذ بالاحتياط.


(الخامسة)

إذا أعتقت الأمة في أثناءالصلاة و هي مكشوفة الرأس و علمت بذلك قال الشيخ(قدس سره). ان قدرت على ثوب تغطي رأسها وجبعليها أخذه و تغطية الرأس، و ان لم يتم لهاذلك إلا بان تمشي خطى قليلة من غير انتستدبر القبلة كان مثل ذلك، و ان كانبالعبد منها و خافت فوات الصلاة أو احتاجتالى استدبار القبلة صلت كما هي و ليس عليهاشي‏ء و لا تبطل صلاتها. انتهى. و مرجعه الىان الواجب عليها الستر إلا ان يستلزمتحصيله فعلا كثيرا أو يستلزم استدبارافتقطع الصلاة مع سعة الوقت و تمضي مععدمها. و الى هذا القول مال العلامة فيالمنتهى فقال: و ما ذكره في المبسوط هوالأقرب عندي. و قال الشهيد في الذكرى: و لوأعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها السترفان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعةالوقت و أتمت لا معه لتعذر الشرط حينئذفتصلي بحسب المكنة. و هو راجع الى مااختاره في المبسوط.


و قال الشيخ في الخلاف تستمر المعتقة علىصلاتها و أطلق لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه. قال في الذخيرةبعد نقل هذا القول تبعا لصاحب المدارك: وهو ظاهر المحقق في المعتبر و لا يخلو منقوة لأن القدر الثابت وجوب الستر إذا توجهالتكليف بذلك قبل الدخول في الصلاة والمسألة محل تردد. انتهى.

/ 443