الأصوليين مستحبا، فما ذهب اليه الشيخانالمذكوران هو الحق في المسألة و كلام هذاالفاضل عليهما لا معنى له، و تمسكه بإطلاقالأمر بالصلاة مجازفة إذ قد علم من الشرعضرورة ان هذا الإطلاق قد قيدته النصوصبالشروط الواجبة على جميع المكلفين بلاخلاف من وجوب الستر و طهارته و طهارةالمصلى من الحدث و القبلة و الوقت و نحوهافلا بد في صحة الصلاة من اي مكلف كان منالإتيان بهذه الشروط، و الخنثى المشكل منجملة المكلفين البتة فيجب عليها سترالعورة لكن حصل الشك في إلحاقها في ذلكبالرجل أو المرأة حيث لا نص عليها بالخصوصو عدم دخولها تحت شيء من العنوانينالمذكورين فالواجب الأخذ بالاحتياط.
(الخامسة)
إذا أعتقت الأمة في أثناءالصلاة و هي مكشوفة الرأس و علمت بذلك قال الشيخ(قدس سره). ان قدرت على ثوب تغطي رأسها وجبعليها أخذه و تغطية الرأس، و ان لم يتم لهاذلك إلا بان تمشي خطى قليلة من غير انتستدبر القبلة كان مثل ذلك، و ان كانبالعبد منها و خافت فوات الصلاة أو احتاجتالى استدبار القبلة صلت كما هي و ليس عليهاشيء و لا تبطل صلاتها. انتهى. و مرجعه الىان الواجب عليها الستر إلا ان يستلزمتحصيله فعلا كثيرا أو يستلزم استدبارافتقطع الصلاة مع سعة الوقت و تمضي مععدمها. و الى هذا القول مال العلامة فيالمنتهى فقال: و ما ذكره في المبسوط هوالأقرب عندي. و قال الشهيد في الذكرى: و لوأعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها السترفان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعةالوقت و أتمت لا معه لتعذر الشرط حينئذفتصلي بحسب المكنة. و هو راجع الى مااختاره في المبسوط.و قال الشيخ في الخلاف تستمر المعتقة علىصلاتها و أطلق لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه. قال في الذخيرةبعد نقل هذا القول تبعا لصاحب المدارك: وهو ظاهر المحقق في المعتبر و لا يخلو منقوة لأن القدر الثابت وجوب الستر إذا توجهالتكليف بذلك قبل الدخول في الصلاة والمسألة محل تردد. انتهى.