(المسألة الثانية) [الرخصة للنساء في تركالأذان و الإقامة]
قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذانللنساء إلا انه لا يتأكد في حقهن كما فيالرجال، قال في المنتهى: ليس على النساءأذان و لا اقامة و لا نعرف فيه خلافالأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليفبهما على الشرع و لم يرد. و يجوز ان تؤذنالمرأة للنساء و يعتددن به ذهب إليهعلماؤنا، الى ان قال قال علماؤنا إذا أذنتالمرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة. و قال الشيخ يعتد بأذانهن للرجالو هو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد و إلا فلا اجتزاء بهلعدم السماع. انتهى أقول: الظاهر ان المرادمن صدر كلامه هو نفي الوجوب لدلالة باقيالكلام عليه، و يؤيده ما ذكره في التذكرةحيث قال يستحب في صلاة جماعة النساء انتؤذن إحداهن و تقيم لكن لا تسمع الرجال عندعلمائنا و الاستحباب في حق الرجال آكد، ثمقال و يجزئها التكبير و الشهادتان لقولالصادق (عليه السلام) ثم نقل الخبر و سيأتيان شاء الله تعالى أقول: و الذي وقفت عليهمن الاخبار في هذا المقام ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذنللصلاة فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعلأجزأها أن تكبر و ان تشهد ان لا إله إلاالله و ان محمدا رسول الله صلّى الله عليهوآله». و عن زرارة في الصحيح قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) النساء