(الرابعة) [هل يعتبر في الحائل أن يكونمانعا من الرؤية؟]
صرح شيخنا الشهيد الثاني بأنه يعتبر فيالحائل ان يكون مانعا من الرؤية و هو ظاهركلام سبطه السيد السند في المدارك ايضاحيث قال: و يعتبر فيه كونه جسما كالحائط والستر و كلام سائر الأصحاب (رضوان اللهعليهم) مطلق في ذلك و قد روى الثقة الجليلعلي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتاب المسائلعن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل هل يصلح ان يصلي في مسجد و حيطانهكوى كله قبلته و جانباه و امرأة تصلي حيالهيراها و لا تراه؟ قال لا بأس» و رواهاالشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر(عليه السلام) مثله. و روى في كتاب قربالاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي فيمسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصليبحياله و هو يراها و تراه؟ قال ان كانبينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس» و هما-كما ترى- صريحتا الدلالة في خلاف القولالمذكور.
(الخامسة) [هل يكفي في الحائل الظلمة و فقدالبصر و تغميض العين؟]
نقل عن العلامة في النهاية انه قال: ليسالمقتضى للتحريم أو الكراهة النظر، لجوازالصلاة و ان كانت قدامه عارية، و لمنعالأعمى و من غمض عينيه و قريب منه فيالتذكرة. و قال الشهيد في البيان: و فيتنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائلنظر أقربه المنع، و اولى بالمنع منعالصحيح نفسه عن الأبصار. و استوجه