فائدة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما هو الأغلب، و أيده بعضهم بان متعلقالشهادة إذا كان غير محصور فلا يسمع نعم لوعلم بذلك حرم.


فائدة

[تعريف السنجاب و السمور و الفنك والحواصل‏]

روى في التهذيب عن أبي حمزة الثمالي قال:«سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليهالسلام) عن أكل لحم السنجاب و الفنك والصلاة فيهما؟ قال أبو خالد ان السنجابيأوي الأشجار قال فقال له ان كان له سبلةكسبلة السنور و الفأرة فلا يؤكل لحمه و لاتجوز الصلاة فيه، ثم قال اما انا فلا آكلهو لا احرمه» و في اللغة السبلة بالتحريكالشارب و مفهوم هذا الخبر ان ما ليس لهسبلة فهو حلال اكله و تجوز الصلاة فيه، ويؤيده قوله: «اما انا فلا آكله و لا احرمه»بحمل كلامه على ما ليس له سبلة بمعنى انهحلال على كراهية و تجوز الصلاة فيه. والحديث غريب و الحكم به مشكل إذ لا أعرفقائلا به بل الظاهر الاتفاق على تحريمهمطلقا و ان استثنى جواز الصلاة في جلده ووبره على القول بذلك.


و السنجاب- على ما ذكره في كتاب مجمعالبحرين- حيوان على حد اليربوع أكبر منالفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلدهالفراء يلبسه المتنعمون و هو شديد الختلإن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية و هوكثير في بلاد الصقالبة و أحسن جلودهالأزرق الأملس. و قال في كتاب المصباحالمنير: السمور كتنور دابة معروفة يتخذ منجلدها فراء مثمنة تكون في بلاد الترك تشبهالنمس و منه اسود لامع و أشقر، و حكي لي بعضالناس ان‏

/ 443