(الحادية عشرة) [لو كانت المرأة أعلى منالرجل أو أسفل منه]
قال في الروض: لو كانت أعلى منه أو أسفلبحيث لا يتحقق التقدم و التأخر و أمكنتالمشاهدة فهل هو ملحق بالتأخر أم بالتقدم؟ اشتراط العشرة في الرواية بالتقدم والمحاذاة يقتضي عدم اعتبارها هنا، واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضياعتبار العشرة هنا لعدم تحقق الخلفيةفمفهوما الشرط متدافعان، و الظاهر انهملحق بالتأخر لأصالة الصحة و عدم المانعخرج منه حالة التقدم و المحاذاة فيبقىالباقي، مع ان فرض الرؤية في ذلك بعيد.انتهى. أقول: فرض المسألة المذكورة هو كونالمرأة في مكان عال أو أسفل بحيث ان موقفهايكون محاذيا لموقف الرجل في جهة العلو أوالسفل، و مجرد فرض العلو و السفل فيالعبارة أعم من ذلك فكان الأولى ان يقولبحيث لا يتحقق التقدم و التأخر و لاالمحاذاة يمينا أو يسارا فإنها