(الحادية عشرة) [لو كانت المرأة أعلى منالرجل أو أسفل منه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابي جعفر (عليه السلام) قال: «انما سميتمكة بكة لأنها يبتك بها الرجال و النساء والمرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عنشمالك و معك و لا بأس بذلك انما يكره فيسائر البلدان» أقول: و الظاهر ان معنى«يبتك بها الرجال و النساء» اي يزدحمون ولم أقف في اللغة على معنى لهذا اللفظ والموجود في هذه المادة «يبتك» بمعنى القطعو منه قوله سبحانه «فَلَيُبَتِّكُنَّآذانَ الْأَنْعامِ» اي قطعها، و هذاالمعنى غير مناسب في الخبر و المناسب فيهما قدمناه و في هذا الخبر ما يدل علىاستثناء مكة شرفها الله تعالى من هذاالحكم، و ربما أشعر ظاهره بتعلق الحكمبالبلد مطلقا إلا انه لا يبعد ارادةالمسجد من هذا اللفظ باعتبار كونه مجمعاللرجال و النساء و لا سيما في حال صلاةالطواف و لا يحضرني الآن كلام لأحد منالأصحاب في ذلك.

(الحادية عشرة) [لو كانت المرأة أعلى منالرجل أو أسفل منه‏]

قال في الروض: لو كانت أعلى منه أو أسفلبحيث لا يتحقق التقدم و التأخر و أمكنتالمشاهدة فهل هو ملحق بالتأخر أم بالتقدم؟ اشتراط العشرة في الرواية بالتقدم والمحاذاة يقتضي عدم اعتبارها هنا، واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضياعتبار العشرة هنا لعدم تحقق الخلفيةفمفهوما الشرط متدافعان، و الظاهر انهملحق بالتأخر لأصالة الصحة و عدم المانعخرج منه حالة التقدم و المحاذاة فيبقىالباقي، مع ان فرض الرؤية في ذلك بعيد.انتهى. أقول: فرض المسألة المذكورة هو كونالمرأة في مكان عال أو أسفل بحيث ان موقفهايكون محاذيا لموقف الرجل في جهة العلو أوالسفل، و مجرد فرض العلو و السفل فيالعبارة أعم من ذلك فكان الأولى ان يقولبحيث لا يتحقق التقدم و التأخر و لاالمحاذاة يمينا أو يسارا فإنها

/ 443