(المسألة الثالثة) [من سبق إلى مكان منالمسجد أو المشهد فهو أولى به]
المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) ان من سبق الى مكان من المسجد أوالمشهد فهو اولى به ما دام باقيا فيه، فلوفارقه و لو لحاجة كتجديد طهارة و ازالةنجاسة بطل حقه و ان كان ناويا للعود إلا انيكون رحله مثل شيء من أمتعته و لو سبحة ونحوها باقيا فيه، و قيده الشهيد (قدس سره)مع ذلك بنية العود و هو جيد فلو فارق لابنيته سقط حقه و ان كان رحله باقيا، واحتمل الشهيد الثاني بقاء الحق حينئذلإطلاق النص و الفتوى، ثم تردد على تقديرسقوط حقه في جواز رفع الرحل و عدمه و علىتقدير الجواز في الضمان و عدمه، ثم قال وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحلهفان أزعجه مزعج فلا شبهة في إثمه و هل يصيراولى بعد ذلك؟ يحتمله لسقوط حق الأولبالمفارقة و عدمه للنهي فلا يترتب عليهحق، و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمها. و اشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقه معبقاء الرحل ان لا يطول المكث، و في التذكرةاستقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابةداع و تجديد وضوء و قضاء حاجة و ان لم يكنله رحل قالوا و لو استبق اثنان دفعة الىمكان واحد و لم يمكن الجمع بينهما أقرع،