(المسألة الثالثة) [من سبق إلى مكان منالمسجد أو المشهد فهو أولى به‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام) لفظ المسجد عليه يومئذ انسحابأحكام المساجد العامة إليه فكثر السؤال عنتغييره و تبديله و جعله حشا و نحو ذلك،فأجابوا (عليهم السلام) بنفي البأس إيذانابأنه ليس بمسجد حقيقة و لا يترتب عليهشي‏ء من أحكام المسجدية بالكلية و انما هوموضع اتخذ لذلك لقصد الفراغ و الخلوة والتوجه للإقبال على العبادة و متى أرادصاحبه تغييره غيره الى ما يريده و لا وجهلذكر الوقف هنا بالكلية و لو سلمنااشتراطه في المساجد العامة لما عرفت منالغرض و السبب فيه، و لكنهم (رضوان اللهعليهم) بتدقيق أنظارهم يتكلفون أشياء لاضرورة لها و لا دليل عليها كما عرفت منتكلفهم اشتراط الوقفية في المساجد العامة.و بالجملة فإنه ليس الفرق بين هذا المكانالمسمى مسجدا و بين المساجد العامة إلاباعتبار قصد بنائها لعامة الناس لأجلالعبادة و تسبيلها لهم و قصد القربة في ذلكبخلاف هذه فإنه لا يعتبر فيها أزيد مماذكرناه. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [من سبق إلى مكان منالمسجد أو المشهد فهو أولى به‏]

المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) ان من سبق الى مكان من المسجد أوالمشهد فهو اولى به ما دام باقيا فيه، فلوفارقه و لو لحاجة كتجديد طهارة و ازالةنجاسة بطل حقه و ان كان ناويا للعود إلا انيكون رحله مثل شي‏ء من أمتعته و لو سبحة ونحوها باقيا فيه، و قيده الشهيد (قدس سره)مع ذلك بنية العود و هو جيد فلو فارق لابنيته سقط حقه و ان كان رحله باقيا، واحتمل الشهيد الثاني بقاء الحق حينئذلإطلاق النص و الفتوى، ثم تردد على تقديرسقوط حقه في جواز رفع الرحل و عدمه و علىتقدير الجواز في الضمان و عدمه، ثم قال وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحلهفان أزعجه مزعج فلا شبهة في إثمه و هل يصيراولى بعد ذلك؟ يحتمله لسقوط حق الأولبالمفارقة و عدمه للنهي فلا يترتب عليهحق، و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمها.

و اشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقه معبقاء الرحل ان لا يطول المكث، و في التذكرةاستقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابةداع و تجديد وضوء و قضاء حاجة و ان لم يكنله رحل قالوا و لو استبق اثنان دفعة الىمكان واحد و لم يمكن الجمع بينهما أقرع،

/ 443