(المسألة الرابعة) [هل يكفي كل ساتر أو يجبالثوب عند الإمكان؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في اخباركثيرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحوال، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها، و هي من الزينة فتدخل تحت الآية،و لعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرناتكفي في إثبات الحكم الاستحبابي. و يمكن انيقال انه انسب بالتواضع و التذلل و لذا وردفي بعض الاخبار الأمر به. و لعل الأحوط عدمقصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسهابقصد انها حال من الأحوال. انتهى.

و أقول: لا يخفى ما في كلام شيخنا المذكورمن المجازفة جريا على وتيرة من تقدمه منالأصحاب، فإن إثبات الأحكام الشرعية التيهي قول على الله تعالى- و قد استفاضتالآيات و الروايات بالنهي عن القول عليهعز و جل بغير علم و الزجر عن ذلك- و الحكمبالاستحباب بمثل هذه الروايات العامية أومع انضمام هذه التخريجات- مجازفة محضة فيأحكامه سبحانه، و مجرد كون ذلك للاستحبابلا يترتب على تركه العقاب لا يوجب التساهلإذا الكلام في انه قول عليه (عز و جل) بغيرعلم فيدخل تحت النواهي الشديدة المستفيضةفي الباب و من هنا يترتب عليه العقاب كمالا يخفى على اولى الألباب على ان ما ادعاهمن استحباب كثرة الثياب في الصلاة لم نقفعليه في خبر من الاخبار كما تقدم القول فيذلك، و غاية ما ربما يدعى حكاية الصلاة فيثوبين أو ثلاثة مثلا اما الأمر بذلك و انهالأفضل فالظاهر بل المقطوع به عدمه، نعمورد ذلك في المرأة كما تقدم. و بالجملةفالمستفاد من الأخبار المتقدمة استحبابالصلاة في الثوب الساتر لجميع البدن منالقميص و نحوها و لو ستر اسافله خاصة و اماالأفضل فوضع شي‏ء على أعاليه و الأفضل مايستره كملا من رداء و إزار و نحوهما ثم ماأمكن و كل ما كان أوسع فهو أفضل حتى ينتهيالأمر إلى تكة السروال و الحبل و نحوهما.

(المسألة الرابعة) [هل يكفي كل ساتر أو يجبالثوب عند الإمكان؟]

لا خلاف في انه مع عدم إمكان الستربالثوب فإنه يجب بما

/ 443