الذكرى بعد نقل القول المذكور عن الشيخ والفاضل و نقل صحيحة محمد بن مسلم الثانية:
و هو يشعر بما قالوه للتخصيص بالمشروطة.يعني ان تخصيصه (عليه السلام) المكاتبةالمشروطة بالذكر في هذا المقام- و هي التيلا تنعتق حتى تؤدي مال الكتابة كملا دونالمطلقة التي ينعتق منها بنسبة ما تؤديه-مشعر بأن المطلقة متى أدت بعضها لم تدخل فيعداد هؤلاء المذكورين بانعتاق بعضهافيغلب جانب الحرية منها و يلحقها حكمالأحرار.
(الرابعة) [حكم الخنثى المشكل]
قال في المنتهى: الخنثى المشكل يجب عليهستر فرجيه إجماعا و ان كان أحدهما زائدا. وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة؟ فيهتردد ينشأ من أصالة براءة الذمة فيصارإليها، و من العمل بالاحتياط في وجوب سترالجميع. و الأقرب الثاني لأن الشرط بدونستر الجميع لا يتيقن حصوله. و الى ما ذكرهمن اختيار الثاني مال الشهيد في الذكرىفقال: و الأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة فيوجوب الستر أخذا بالمبرئ للذمة. واعترضهما الفاضل الخراساني في الذخيرةبأن الاشتراط انما ثبت في حق المرأة لامطلقا فههنا كان إطلاق الأمر بالصلاةباقيا على حاله من غير تقييد فمقتضى ذلكعدم الوجوب. انتهى.أقول: لا يخفى ان اخبار هذا الباب و كلمةالأصحاب (رضوان الله عليهم) قد اتفقت علىان حكم الرجل بالنسبة الى هذه المسألةوجوب ستر العورتين خاصة و جواز كشف ماعداهما و المرأة يجب عليها ستر البدن كملاما عدا المواضع المستثناة على ما تقدم و لاريب ان الخنثى المشكل لا يسمى رجلا لتلحقهأحكام الرجل و لا امرأة لتلحقه أحكامالمرأة و لم يرد فيه نص بخصوصه فيبقى الحكمفيه مشكلا، و قد تكاثرت الاخبار بالتثليث«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك» و لاريب ان حكم الخنثى هنا من القسم الثالث، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) ان الحكم في هذاالقسم هو الأخذ بالاحتياط في العمل، و هوعندنا واجب في هذه الصورة و ان كان عندأصحابنا