إلا التكبير في أولها فإنه مرتان.
أقول: روى الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدةالحذاء قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام)يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لمتكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس به إذا كنتمستعجلا».
و عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «الأذان يقصر في السفر كماتقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا و الإقامةواحدة واحدة».
و عن نعمان الرازي قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول يجزئك من الإقامة طاقطاق في السفر».
و عن بريد مولى الحكم عن من حدثه عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:
«سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلىمن ان أؤذن و أقيم واحدا واحدا» أقول: يعنيالاكتفاء بالإقامة على وجهها عن الأذانأحب إليه من الإتيان بهما على جهة التقصير.
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:
«الإقامة مرة مرة إلا قول (الله أكبر اللهأكبر) فإنه مرتان» و هذا الخبر ظاهر في ماتقدم نقله عن ابن الجنيد لكنه خص التكبيربالأول و ظاهر الخبر الإطلاق فيشمل الأولو الأخير.
(الثالثة) [اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة و في فصولهما]
الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في اشتراطالترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولكل منهما لأنها عبادة شرعية مبنية علىالتوقيف فالواجب الإتيان بها على الوجهالذي ورد به الأمر و بدونه لا يكون مجزئا.و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكرنا ما رواهثقة الإسلام عن زرارة في الصحيح