(الثالثة) [اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة و في فصولهما] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إلا التكبير في أولها فإنه مرتان.


أقول: روى الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدةالحذاء قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام)يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لمتكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس به إذا كنتمستعجلا».


و عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «الأذان يقصر في السفر كماتقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا و الإقامةواحدة واحدة».


و عن نعمان الرازي قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول يجزئك من الإقامة طاقطاق في السفر».


و عن بريد مولى الحكم عن من حدثه عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:


«سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلىمن ان أؤذن و أقيم واحدا واحدا» أقول: يعنيالاكتفاء بالإقامة على وجهها عن الأذانأحب إليه من الإتيان بهما على جهة التقصير.


و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:


«الإقامة مرة مرة إلا قول (الله أكبر اللهأكبر) فإنه مرتان» و هذا الخبر ظاهر في ماتقدم نقله عن ابن الجنيد لكنه خص التكبيربالأول و ظاهر الخبر الإطلاق فيشمل الأولو الأخير.


(الثالثة) [اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة و في فصولهما]

الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في اشتراطالترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولكل منهما لأنها عبادة شرعية مبنية علىالتوقيف فالواجب الإتيان بها على الوجهالذي ورد به الأمر و بدونه لا يكون مجزئا.


و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكرنا ما رواهثقة الإسلام عن زرارة في الصحيح‏

/ 443