لا يخفى على من تأمل الاخبار انه كثيرا مايؤكدون (عليهم السلام) في المنع منالمكروهات بما يكاد يلحقها بالمحرمات كمايؤكدون في المستحبات بما يكاد يلحقهابالواجبات، و يدل على حمل ذلك على الكراهةقوله (عليه السلام) في حديث القماط «انشائت فعلت و ان شائت لم تفعل» و قوله (عليهالسلام) في رواية أبي بصير المتقدمة «إلاان تحب ان تختمر» و يؤيده التعبير في كثيرمن الروايات بأنه ليس عليها. و بالجملةفالأظهر هو الكراهة كما هو المشهور بينالأصحاب، و يقرب حمل اخبار الضرب الظاهرةفي التحريم على التقية كما تقدم نقله عنعمر و يشير اليه قوله (عليه السلام) فيرواية القماط بعد إفتائه بالتخيير «سمعتابي يقول كن يضربن» إذ الظاهر كونه إشارةالى ما رواه العامة عن عمر، و يؤيده إسنادالحكم إلى أبيه في أكثر هذه الاخبار، و كيفكان فالأظهر الكراهة.
نعم يبقى الإشكال في العنق فان الظاهر منالاخبار المانعة من التقنع جواز كشفه و لاسيما خبر علي بن جعفر المتقدم نقله من كتابقرب الاسناد الدال على جواز صلاتها فيقميص واحد فان القميص لا يستر العنق. وبالجملة فإن إغفاله في هذه الاخبار معاشتمالها على النهي عن التقنع ظاهر فيجواز كشفه و انه من جملة الرأس المرخص فيكشفه أو المكروه تغطيته. و بما قلناه منجواز كشفه صرح جملة من أصحابنا المتأخرينو متأخريهم.
(الثانية) [حكم ما عدا الرأس في الأمة]
قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ (قدسسره) بأنه يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس،قال في المعتبر بعد ان حكى ذلك عن الشيخ:و يقرب عندي جواز كشف وجهها و كفيها وقدميها لما قلناه في الحرة. انتهى. واستدرك عليه الشهيد في الذكرى ذلك فقالبعد نقله عنه: قلت ليس هذا موضع التوقفلانه من باب كون المسكوت عنه اولى بالحكممن المنطوق به و لا نزاع في مثله. و هو جيدبناء على ما هو المشهور، إلا ان فيه ماعرفت آنفا في الكفين و القدمين.