الاخبار على حصول الستر به و حصول الشرطبذلك. و ما ذكره ذلك البعض مدخول بانالمفهوم من تلك الاخبار- كما سيأتي قريباان شاء الله تعالى هو انه ينتقل إلىالإيماء ما لم يجد ساترا لعورته- و منهاصحيحة علي بن جعفر- و فيها «و ان لم يجدشيئا يستر به عورته أومأ» و صحيحتهالمتقدمة فإنها صريحة كما ترى في انالعاري ينتقل الى الحشيش، ثم قال:
«فان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ و هوقائم» و أكثر الاخبار انما تضمنت العريانو انه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق علىعدم وجود شيء، و بالجملة فإن دعواه ظهورتوقف تعين الإيماء على عدم الثياب و نحوهامن الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو علىخلافها واضح السبيل.
ثم انه على تقدير الستر بالطين فهل يشترطفيه خفاء اللون و الحجم معا أم يكفي خفاءاللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول و قيلبالثاني و هو الأقرب إذ الظاهر من اخبارستر النورة التي هي المستند في المقامانما هو ستر اللون خاصة.
(الثاني) [لو وجد العاري حفيرة يمكنهالركوع و السجود فيها]
قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع والسجود فيها وجب عليه ذلك، و استدلوا عليهبما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعضأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرةدخلها و سجد فيها و ركع» قال المحقق فيالمعتبر: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما و ركع و سجد، و قال الشيخ يدخلهاو يصلي قائما و لم يصرح بالركوع و السجود،و هو مبنى على قوله بوجوب القيام مع أمنالمطلع، و منع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجبالصلاة جالسا لان الساتر لا يلتصق بجلدالمصلي فجرى مجرى عدمه. لنا- ان الستر يحصلالمنع عن المشاهدة و لا نسلم ان التصاقالساتر شرط و يؤيد ذلك ما رواه أيوب بننوح، ثم أورد الرواية المذكورة.