الأظهر عندي عدم دخول فضلات الإنسان منشعره و ريقه و عرقه و نحوها في حكم فضلاتغير مأكول اللحم و ان صدق عليه انه غيرمأكول اللحم، و كذا فضلة غير ذي النفسالسائلة فإنها غير داخلة ايضا. و بيان ذلك اما بالنسبة إلى فضلات الإنسان(فلو لا)- لا يخفى ان المتبادر من غير مأكولاللحم في تلك الاخبار المقابل- في كثيرمنها كموثقة ابن بكير و غيرها- بمأكولاللحم انما هو ما كان من سائر الحيوانات ذيالنفس السائلة التي وقع ذكر جملة منهابالتفصيل في تلك الاخبار من الخز والسنجاب و الفنك و نحوها مما تقدم، و بعضالاخبار قد اشتمل على هذا العنوان و بعضهاقد اشتمل على حيوانات معدودة و بعضها قداشتمل على الأمرين، و حينئذ فيحمل مطلقهاعلى مقيدها و مجملها على مفصلها، وبالجملة فإن الإنسان و ان صدق عليه هذاالعنوان لكن مرمى هذه العبارة في الاخبارو المتبادر منها بتقريب ما ذكرنا انما هوما عداه من تلك الحيوانات التي جرت العادةباتخاذ الجلود منها و الاشعار و الأوبار والانتفاع بها في سائر وجوه المنافع. و (ثانيا)- ما رواه علي بن الريان في الصحيحقال: «كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام)اسأله هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعرمن شعر الإنسان و أظفاره ثم يقوم إلىالصلاة من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقعيجوز» و صحيحته الأخرى قال: «سألت أباالحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذمن شعره و أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة منغير ان ينفضه من ثوبه؟ قال لا بأس» والأولى شاملة لشعر الإنسان نفسه و أظفارهأو شعر غيره و أظفاره و الثانية في شعرنفسه فقط، و منه يفهم غيرهما من الفضلات إذالعلة واحدة. و يعضد ذلك ما رواه في كتابقرب الاسناد