على زجاج و لا على ما يلبسه الإنسان و لاعلى حديد و لا على الصفر و لا على الشبه ولا على النحاس و لا على الرصاص و لا على آجريعني المطبوخ و لا على الريش و لا على شيءمن الجواهر و غيره من الفنك و السمور والحواصل و الثعالب و لا على بساط فيه الصورو التماثيل. و ان كانت الأرض حارة تخاف علىجبهتك ان تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفتعقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلابأس ان تسجد على كمك إذا كان من قطن أوكتان».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق البحث في هذهالمسألة يتوقف على بسطه في مقامات
[المقام] (الأول) [جواز السجود علىالقرطاس]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في استثناء القرطاس من هذاالحكم في الجملة بل نقل شيخنا الشهيدالثاني في المسالك الإجماع على استثنائهمطلقا.و يدل عليه مضافا الى ذلك صحيحة علي بنمهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن(عليه السلام) عن القراطيس و الكواغذالمكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أملا؟ فكتب يجوز».
و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله(عليه السلام) «انه كره ان يسجد على قرطاسعليه كتابة» و لفظ الكراهة هنا مراد بهالمعنى المشهور لما دل عليه الخبر السابقمن الجواز.
و صحيحة صفوان الجمال قال: «رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في المحمل يسجد علىالقرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء» و الظاهران المعنى في هذا الخبر انه حيث كانت صلاته(عليه السلام) في المحمل وقت السير فربماتمكن من السجود فيضع جبهته على القرطاس وربما لا يتمكن فيومى للسجود إيماء.
و إطلاق هذه الاخبار يقتضي جواز السجودعلى القرطاس مطلقا سواء اتخذ