لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة فيوبر الخز الخالص من مخالطة وبر الأرانب والثعالب و نحوهما مما لا تصح الصلاة فيه،نقل الإجماع على ذلك جماعة: منهم- المحقق والعلامة و ابن زهرة و الشهيد و غيرهم، انماالخلاف في جلده فالمشهور في كلامالمتأخرين ان حكم الجلد حكم الوبر، و ذهبابن إدريس إلى العدم و نفى عنه الخلاف وتبعه العلامة في المنتهى على ما نقله فيالذخيرة. و مما يدل على الوبر الأخبار المستفيضة، ومنها- ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد الله(عليه السلام) رجل و انا عنده عن جلود الخزفقال ليس بها بأس. فقال الرجل جعلت فداكانها في بلادي و انما هي كلاب تخرج منالماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام)إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟فقال الرجل لا فقال لا بأس» و هذا الخبربالتأييد أنسب من الاستدلال إذ ليس فيهتصريح بالصلاة.