الظاهر انه لا خلاف في انه لو امره الآذنبالكون في المكان صريحا أو فحوى بالخروجقبل الاشتغال بالصلاة و الوقت متسع فإنهيجب عليه الخروج على الفور لمنع التصرف فيمال الغير بغير اذنه فكيف مع النهى صريحا؟فلو اشتغل بالصلاة و الحال هذه بطلت عندهمكما تقدم ذكره لتوجه النهي إلى العبادةالموجب لفسادها و فيه ما عرفت مما تقدمتحقيقه. انما الخلاف في ما إذا اشتغل بالصلاة قبلالأمر بالخروج، و فيه وجوه بل أقوال: (الأول)- و هو مختار العلامة في الإرشاد وجماعة- انه يجب عليه الخروج و يتمها و هوخارج و لا يقطعها، و عللوه بان فيه جمعابين حق الله تعالى و امره بإتمام العمل وعدم إبطال العمل و بين حق الآدمي. و أوردعليه بأنه يشكل باستلزامه فوات كثير منأركان الصلاة و بعض شرائطها مع إمكانالإتيان بها كاملة متى كان الوقت متسعاكما هو المفروض و وجوب أتمم العمل مطلقابحيث يشمل محل النزاع ممنوع. و الثاني- و هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقق و اختاره في المدارك- قطع الصلاة معسعة الوقت و إتمامها مشتغلا بالخروج معضيقه (اما الأول) فلعدم جواز الإتماممستقرا لانه تصرف في ملك الغير بغير رضاه،و عدم جواز الإتمام خارجا لاستلزامه فواتكثير من الأركان و الشرائط و الحال انهيمكن الإتيان بها على وجهها بعد الخروج و(اما الثاني) فلأنهما حقان مضيقان فيجبالجمع بينهما بحسب الإمكان و ليس إلا ماذكر و الثالث- الإتمام مستقرا مطلقا و هواختيار الشهيد في الذكرى و البيان تمسكابمقتضى الاستصحاب و ان الصلاة على ماافتتحت عليه و أورد عليه ان منعه ظاهرلتعلق النهي المنافي للصحة. و يزيدهتأييدا بناء حق العبادة على التضييق.