و البحث هنا يقع في مسائل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصلى و عليه البرطلة؟ فقال لا يضره» و ممايؤيد الكراهة أيضا ما ورد من النهي عنالطواف بها معللا في بعض تلك الأخباربأنها من زي اليهود و لأجل ذلك كرهواالطواف فيها، بل قيل بالتحريم ايضا كماسيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. والبرطلة بضم الباء الموحدة و إسكان الراءو ضم الطاء المهملة و تشديد اللامالمفتوحة و ربما خففت: قلنسوة طويلة كانتتلبس قديما.


المقدمة السادسة في المكان‏ و لهم فيه تعريفات عديدة لا تخلو منمناقشات، و الأجود في تعريفه- كما ذكرهالسيد السند (قدس سره) بالنسبة إلىالإباحة- انه الفراغ الذي يشغله بدنالمصلي أو يستقر عليه و لو بوسائط، وباعتبار الطهارة انه ما يلاقي بدن المصليأو ثيابه.


و البحث هنا يقع في مسائل‏

[المسألة] (الأولى) [اشتراط الإباحة فيمكان المصلي‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)اشتراط الإباحة في المكان و نعني بها هناما قابل الغصب، فيدخل فيها المملوك عينا ومنفعة، و المأذون فيه بجملة أقسامه منالاذن الصريح خصوصا كأن يأذن بالصلاة فيهأو عموما كأن يأذن بالكون فيه أو بالفحوىكإدخال الضيف للضيافة و نحوه أو بشاهدالحال كالخانات و الرباطات و الصحاري وسائر الأماكن المأذون في غشيانها والاستقرار فيها كالحمامات، و لا تجوز فيالمغصوب عينا أو منفعة كادعاء الوصية بهاأو دعوى الاستيجار كذبا و كإخراج روشن أوساباط في موضع يمنع فيه. و الفرق بين غصبالعين و غصب المنفعة مع استلزامه التصرففي العين انه في صورة غصب المنفعة لا يتعرضللعين بغير الانتفاع فلو أراد المالكبيعها أو هبتها لم يمنعه منها بخلاف غصبالعين فإنه يمنعه من جميع التصرفات.


هذا، و قد تقدم نقل كلام الفضل بن شاذان فيالمقدمة الخامسة و صراحته في‏

/ 443