الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصلى و عليه البرطلة؟ فقال لا يضره» و ممايؤيد الكراهة أيضا ما ورد من النهي عنالطواف بها معللا في بعض تلك الأخباربأنها من زي اليهود و لأجل ذلك كرهواالطواف فيها، بل قيل بالتحريم ايضا كماسيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. والبرطلة بضم الباء الموحدة و إسكان الراءو ضم الطاء المهملة و تشديد اللامالمفتوحة و ربما خففت: قلنسوة طويلة كانتتلبس قديما.
المقدمة السادسة في المكان و لهم فيه تعريفات عديدة لا تخلو منمناقشات، و الأجود في تعريفه- كما ذكرهالسيد السند (قدس سره) بالنسبة إلىالإباحة- انه الفراغ الذي يشغله بدنالمصلي أو يستقر عليه و لو بوسائط، وباعتبار الطهارة انه ما يلاقي بدن المصليأو ثيابه.
و البحث هنا يقع في مسائل
[المسألة] (الأولى) [اشتراط الإباحة فيمكان المصلي]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)اشتراط الإباحة في المكان و نعني بها هناما قابل الغصب، فيدخل فيها المملوك عينا ومنفعة، و المأذون فيه بجملة أقسامه منالاذن الصريح خصوصا كأن يأذن بالصلاة فيهأو عموما كأن يأذن بالكون فيه أو بالفحوىكإدخال الضيف للضيافة و نحوه أو بشاهدالحال كالخانات و الرباطات و الصحاري وسائر الأماكن المأذون في غشيانها والاستقرار فيها كالحمامات، و لا تجوز فيالمغصوب عينا أو منفعة كادعاء الوصية بهاأو دعوى الاستيجار كذبا و كإخراج روشن أوساباط في موضع يمنع فيه. و الفرق بين غصبالعين و غصب المنفعة مع استلزامه التصرففي العين انه في صورة غصب المنفعة لا يتعرضللعين بغير الانتفاع فلو أراد المالكبيعها أو هبتها لم يمنعه منها بخلاف غصبالعين فإنه يمنعه من جميع التصرفات.هذا، و قد تقدم نقل كلام الفضل بن شاذان فيالمقدمة الخامسة و صراحته في