المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا بأس ان يصلي الرجل في الموضع النجسإذا كانت النجاسة لا تتعدى الى ثوبه أوبدنه و كان موضع الجبهة طاهرا. و الكلام في مقامين [المقام] (الأول) [المواضع التي يشترطالطهارة فيها] انه قد نقل عن ابي الصلاح انه اشترط طهارةمواضع المساجد السبعة، و عن المرتضى (رضيالله عنه) انه اعتبر طهارة مكان المصلي، وربما نقل عنه انه اعتبر طهارة ما يلاصقالبدن و ان لم يسقط عليه. فاما القول الأولمن هذين القولين فلم نقف له على دليل و لمينقلوا له دليلا و قائله أعرف به. و اماالثاني فنقلوا ان قائله احتج بنهيه (صلّىالله عليه وآله) عن الصلاة في المجزرة و هيالمواضع التي تذبح فيها الانعام و المزبلةو الحمامات و هي مواطن النجاسة فتكونالطهارة معتبرة. و أجيب عن ذلك بأنه يجوز ان يكون النهي عنهذه المواضع من جهة الاستقذار و الاستخباثالدالة على مهانة نفس من يستقر بها فلايلزم التعدية إلى غيرها، و بالجملة فإنالنهي عن ذلك نهى تنزيه فلا يلزم التحريم. أقول: و المعتمد في رد هذين القولينالأخبار الدالة على جواز الصلاة فيالأماكن النجسة مع عدم التعدي: و منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن عليبن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «انهسأله عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم». و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عنزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال:«سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس»