(الثانية) [هل يعم الحكم الصلاة السابقة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما علم بعد الفراغ فإنه يصدق على الصلاةالمذكورة انها صحيحة في الواقع لبطلان تلكالصلاة الأخرى في الواقع و باطلة فيالظاهر من حيث المحاذاة في تلك الصلاةالصحيحة ظاهرا، اما على ما ذهب اليه جمع منالأصحاب من القول الأول في تلك المسألة- ومنهم- السيد السند في كتابه حيث قال فيمسألة الصلاة قبل الوقت جاهلا أو ناسيا:

و لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهلبدخول الوقت ففي الإجزاء نظر من حيث عدمالدخول الشرعي و من مطابقة العبادة ما فينفس الأمر و صدق الامتثال. و الأصح الثانيو به قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى.الى آخر كلامه- فالوجه هو الصحة إذ لا ريبان ما نحن فيه كذلك لان المفروض ان تلكالصلاة فاسدة واقعا فهي في حكم العدم و انلم يعلم المحاذي لها إلا بعد الفراغ، والمحاذاة الموجبة لبطلان الصلاة انما هيمحاذاة الصلاة الصحيحة و هذه الصلاة قدظهر بطلانها فلا تؤثر المحاذاة لها فيبطلان صلاة المحاذي بعد ظهور ذلك، فصلاةالمحاذي خالية من المبطل بحسب الواقع وقتصلاته فتدخل تحت تلك المسألة، فكيف اختارهنا ما ذهب إليه الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و الحال ان المسألتين من باب واحد.

و الظاهر الرجوع في الفساد الى اخبارالمصلي عن نفسه بفساد صلاته إلا ان يعلمذلك بوجه آخر. و اما ما ذكره في الذخيرة-حيث قال: «و هل يقبل قوله في الفساد؟ وجهان» مما يؤذن بتوقفه في ذلك- فالظاهرضعفه و كيف لا يقبل قوله مع عموم «إقرارالعقلاء على أنفسهم جائز» و نحوه منالأدلة العامة.

(الثانية) [هل يعم الحكم الصلاة السابقة]

إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بيناقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلانكل منهما، و نقل عن جمع من المتأخرين تخصيصالبطلان بالمقارنة و المتأخرة دونالسابقة، و إطلاق الروايات المتقدمة ظاهرفي الدلالة على القول‏

/ 443