يعقده. و سألته عن الرجل هل يصلح له انيجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال لا يصلحجمعهما على اليسار و لكن اجمعهما علىيمينك أو دعهما متفرقين. و سألته عن الرجلهل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبهوحدها؟ قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
و سألته عن الرجل هل يؤم في قباء و قميص؟قال إذا كانا ثوبين فلا بأس».
أقول: و تحقيق البحث في هذه الأخبار يقع فيمواضع
[الموضع] (الأول) [هل يعتبر كون الثوبالذي يصلي فيه ساتر الحجم؟]
ما دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحةمحمد بن مسلم- من اعتبار كون الثوب صفيقا وصحيحته الثانية من كون درع المرأة كثيفايعني ستيرا و مثله في الرواية التي بعدها-هو مستند الأصحاب فيما ظاهرهم الاتفاقعليه من اشتراط الستر في الثوب الذي يصلىفيه.و المراد منه ان لا يحكى لون البشرة و ماهي عليه من بياض أو سواد أو حمرة.
و هل يعتبر كونه ساتر الحجم أم لا؟ صرحالفاضلان بالعدم و عليه أكثر المتأخرين وروى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه الىابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصيقل»و روى الشيخ في التهذيب عن احمد ابن حمادرفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا تصل في ما شف أو صف يعنى الثوب الصيقل»قال في الذكرى: معنى «شف» لاحت منه البشرةو معنى «وصف» حكى الحجم، قال و في خط الشيخابي جعفر في التهذيب «أوصف» بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف. أقول: لا يخفى انالرواية التي وصلت إلينا في كتب المحدثيننقلا عن التهذيب و في كتاب التهذيب الذيبأيدينا انما هي بواو واحدة و اما الذي فيالكافي فإنما هو بالسين كما عرفت، و علىكلتا الروايتين فالراوي قد فسره بالصقيلفما ذكره (قدس سره) لا اعرف له وجها. و ممايدل على حصول الستر بمجرد خفاء اللون دونالحجم قول الصادق (عليه السلام) في حديثالنورة «إن