و فصل شيخنا الشهيد الثاني في الروض فقال:و التحقيق ان السجود المأمور به فيالحفيرة ان كان هو المعهود اختيارا فهودال على سعة الحفيرة و حينئذ فيبعدتقديمها عليهما مع إمكان استيفاء الأفعالبهما فإنهما حينئذ ألصق بالساتر و الحفيرةأشبه بالبيت الضيق الذي لا يعد ساترافتقديمهما عليها أوضح، بل الظاهر ان الوحلمقدم عليها مطلقا لعدم منافاته لاستيفاءالأفعال. و اما الماء الكدر و الحفيرة فإنتمكن من السجود فيهما ففيه ما مر و ان تمكنفي الماء خاصة فهو اولى بالتقديم و كذا لولم يتمكن فيهما. و لو تمكن في الحفيرة دونالماء ففي تقديم أيهما نظر من كون الماءألصق به و ادخل في الستر و من صدق الستر فيالجملة و إمكان الأفعال و ورود النص علىالحفيرة دونه و الاتفاق على وجوب الاستتاربها دونه فتقديمها حينئذ أوجه، و لو لميعتبر في الصلاة استيفاء الركوع و السجودكصلاة الخوف و الجنازة سقط اعتبار هذاالترجيح، و اولى من الحفيرة الفسطاط الضيقإذا لم يمكن لبسه. انتهى. و فيه تأييد لماذكرناه من ان المتبادر من الساتر انما هواللاصق على البدن.
أقول: لا يخفى ان الكلام في هذه الفروعالعارية عن النصوص مشكل، و الذي ورد في هذاالباب كما عرفت رواية علي بن جعفر و مرسلةأيوب بن نوح، و الاولى و ان دلت على انمرتبة الإيماء انما هي بعد عدم وجود شيءيستر به عورته إلا ان انطلاق الساتر فيهاالى ما ذكروه من الوحل الذي هو عبارة عنالماء و الطين و كذلك الماء الكدر محلاشكال، و الأحكام الشرعية انما ترتب علىالافراد المتبادرة من الإطلاق الكثيرةالدوران في الاستعمال دون الفروض النادرة.و اما الثانية فقد عرفت ما فيها. و اللهالعالم.
(المسألة الخامسة) [كيفية صلاة العاري]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في انه متى لم يجد ساترا فإنه يصلي عرياناو لا تسقط الصلاة عنه بفقد الساتر، و انماالخلاف في انه هل يصلي قائما مطلقا أوجالسا مطلقا أو قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه؟ أقوال أشهرها