الظاهر انه انما يطلق على ما يتخذ منالقطن أو الكتان أو الإبريسم و نحوها لاالجلود و ان قطعت كتقطيع الثياب. و اما ماذكره من تحريم استصحاب غير الملبوس فلايخلو من اشكال لأن الظاهر من النهي عنالصلاة في شيء انما هو باعتبار كونهلباسا تحقيقا للظرفية المستفادة من لفظة«في» لا مستصحبا و لا محمولا، فالنهي عنالصلاة في الذهب و في الحرير و نحوهما انماهو باعتبار اللبس لا باعتبار مجردالاستصحاب و الحمل.
(المقام الثاني)- في جلد ما لا يؤكل لحمه
و ان دبغ و صوفه و شعره و وبره و ريشه، ويحرم الصلاة فيه بالإجماع كما نقله جمع منالأصحاب عدا ما استثنى مما يأتي ذكره فيالمقام ان شاء الله تعالى.و الأصل في ذلك الأخبار المتكاثرة: منها-ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكيرقال: «سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام)عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه إملاءرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ان الصلاةفي وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبرهو شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلشيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتىتصلى في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يازرارة هذا عن رسول الله (صلّى الله عليهوآله) فاحفظ ذلك يا زرارة و ان كان مما يؤكللحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثهو ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنهذكي قد ذكاه الذبح، و ان كان غير ذلك مما قدنهيت عن اكله و حرم عليك أكله فالصلاة فيكل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه».
و صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال: «سألتأبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاةفي جلود السباع فقال لا تصل فيها».
و موثقة سماعة قال: «سألته عن لحوم السباعو جلودها قال اما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكره و اما الجلود فاركبواعليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه»