(الموضع الرابع) [حكم الحدث في أثناءالإقامة أو الصلاة]
قال في الشرائع: من أحدث في أثناء الصلاةتطهر و أعادها و لا يعيد الإقامة إلا انيتكلم. انتهى. و ظاهره ان الحدث في الصلاةلا يوجب إعادة الإقامة مع انه قد صرح قبلهذه المسألة بان من أحدث في أثناء الإقامةفالأفضل أن يعيد الإقامة. و ربما ظهر منكلامه في الموضعين الفرق بين الحدث فيأثناء الإقامة فإنه يعيدها و بينه فيأثناء الصلاة فلا يعيدها. و هو مشكل. و مما يدل على إعادة الإقامة بتخلل الحدثما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بنجعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عنالمؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال انكان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان فيالإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة». و السيد السند في المدارك انما استدل علىذلك بخبر ابي هارون المكفوف المتقدم