(الموضع الرابع) [حكم الحدث في أثناءالإقامة أو الصلاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الذخيرة. و اولى بالإعادة ما إذا اتسعالوقت بين الأذان المسموع و بين صلاةالمصلي به و ظاهر الشهيد في الذكرى التوقففي ذلك حيث قال: و هل يستحب تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع أو لمؤذنه أوللمنفرد؟ يحتمل ذلك و خصوصا مع اتساعالوقت. أقول قد تقدم ان المنفرد إذا أذن ثمأراد الجماعة أعاد أذانه و الفرق بينه وبين السامع غير ظاهر.

و كيف كان فإنه يجب ان يستثني من هذا الحكمالمؤذن و المقيم للجماعة فإنه لا يستحبالإعادة معه لأن أذانه و إقامته لهم، واستدل عليه بإطباق المسلمين كافة على تركهو لو كان مستحبا لما أطبقوا على تركه.

(الخامس) - قال الشيخ في المبسوط إذا اذن في مسجددفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل منيصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز لهان يؤذن و يقيم في ما بينه و بين نفسه و انلم يفعل فلا شي‏ء عليه. انتهى. و وجهه غيرواضح.

(الموضع الرابع) [حكم الحدث في أثناءالإقامة أو الصلاة]

قال في الشرائع: من أحدث في أثناء الصلاةتطهر و أعادها و لا يعيد الإقامة إلا انيتكلم. انتهى. و ظاهره ان الحدث في الصلاةلا يوجب إعادة الإقامة مع انه قد صرح قبلهذه المسألة بان من أحدث في أثناء الإقامةفالأفضل أن يعيد الإقامة. و ربما ظهر منكلامه في الموضعين الفرق بين الحدث فيأثناء الإقامة فإنه يعيدها و بينه فيأثناء الصلاة فلا يعيدها. و هو مشكل.

و مما يدل على إعادة الإقامة بتخلل الحدثما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بنجعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عنالمؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال انكان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان فيالإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة».

و السيد السند في المدارك انما استدل علىذلك بخبر ابي هارون المكفوف المتقدم‏

/ 443