منه، و هذا بخلاف الأذان الإعلامي فإنالأمر به لم يتعلق بشخص بعينه و انما هو منقبيل المستحبات الكفائية التي من قام بهاكفى في امتثال الأمر. و بالجملة فإنك إذاحققت النظر في المقام و تأملت في ما ذكرناهمن الكلام علمت ان بحثهم هنا في غير الأذانالإعلامي لا معنى له بالكلية. و اللهالعالم.
(المقام الثاني)- في ما يؤذن له و يقام منالصلوات، لا ريب و لا إشكال في رجحان الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء الجملة المصلين ذكورا و اناثا فرادىو جماعة، و هل هما على جهة الاستحباب فيجميع هذه المواضع أو الوجوب أو في بعض دونبعض؟ خلاف يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى ولا يؤذن لشيء من النوافل و لا لشيء منالفرائض غير الخمس اليومية بل يقول المؤذن«الصلاة» ثلاثا و ورد ترك الأذان والاقتصار على الإقامة في مواضع، و وردايضا استحبابهما في غير الصلاة أيضا فيمواضع.
و تفصيل هذه الجملة كما هو حقه يتوقف علىبسطه في مسائل
[المسألة] (الأولى) [حكم الأذان و الإقامة]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالأذان و الإقامة وجوبا و استحبابا عموماو خصوصا فذهب الشيخ في الخلاف إلى انهمامستحبان ليسا بواجبين في جميع الصلواتجماعة صليت أو فرادى. و هو اختيار السيدالمرتضى (رضي الله عنه) في المسائلالناصرية و هو مذهب ابن إدريس و سلار، والظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين.و أوجب الشيخان الأذان و الإقامة في صلاةالجماعة و اختاره ابن البراج و ابن حمزة. وأوجبهما السيد المرتضى في الجمل علىالرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في حضرأو سفر و أوجبهما عليهم في السفر و الحضرفي الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و أوجبالإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة. وقال في المبسوط و متى صلى جماعة بغير أذانو لا اقامة لم تحصل فضيلة الجماعة و الصلاةماضية.
و قال ابن الجنيد: الأذان و الإقامةواجبان على الرجال للجمع و الانفراد والسفر