(الرابع) [حكم الصلاة تحت السقف و الخيمةالمغصوبين]
هل تبطل الصلاة تحت السقف و الخيمةالمغصوبين مع اباحة المكان أم لا؟ اشكاللا من حيث المكان إذ لا يدخل ذلك في تعريفالمكان المتقدم و انما هو من حيث ان هذاتصرف في المغصوب إذ التصرف في كل شيءبحسب ما يليق به و ما أعد له و لا ريب انالغرض من الخيمة و السقف هو الجلوستحتهما، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضبعد تعريف المكان بتعريفين ذكرهما و البحثفيهما ما لفظه: و على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحتسقف مغصوب أو تحت خيمة مغصوبة مع اباحةمكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما، هذا منحيث المكان اما من حيث استلزام ذلك التصرففي مال الغير فيبني على ان منافاة الصلاةلحق الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا؟ بليمكن بناؤها على حكم الصلاة في المستصحبالمغصوب غير الساتر، و قد تقدم الكلام فيهو ان