[الأصل في الأشياء الطهارة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الكافر نجس و سواء كان كافر أصل أو كافرردة أو كافر ملة. و هو ظاهر في التحريم واختاره ابن إدريس و جعل قول الشيخ فيالنهاية خبرا واحدا أورده إيرادا لااعتقادا بل اعتقاده و فتواه ما ذكره فيالمبسوط. و قال ابن الجنيد: فان كاناستعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبهالنجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج. و هومؤذن بقول الشيخ في المبسوط مع انه قبلذلك- على ما نقله العلامة في المختلف عنه-قال: و استحب تجنب ثياب المشركين و من لايؤمن على النجاسة من ثوبه و التنظيف لجسدهمنها و خاصة منازلهم و ما سفل من أثوابهمالتي يلبسونها و ما يجلسون عليه من فرشهم،و لو صلى عليه أو فيه ثم علم بنجاسته اخترتله الإعادة في الوقت و غير الوقت و هي فيالوقت أوجب منها إذا خرج. انتهى و لا يخفىما بين الكلامين من المدافعة إلا ان يحملكلامه الأول على الاستحباب و ان كان خلافظاهره اعتمادا على ما قدمه من هذا الكلامالمذكور. و قال الشيخ: يجوز للرجل ان يصليفي ثوب المرأة إذا كانت مأمونة. و عد ابنالبراج في المكروه ثوب المرأة للرجل وأطلق.


[الأصل في الأشياء الطهارة]

و أقول: قد تقدم في مباحث المقصد الثاني منالباب الخامس من كتاب الطهارة تحقيق انالأصل في الأشياء الطهارة و انه لا يخرج عنأصالة الطهارة بمجرد ظن النجاسة بل لا بدمن العلم، و جملة الأخبار الدالة على هذاالأصل، و منها جملة من الاخبار في الثيابالتي يعملها المجوس. و ان بإزائها أخبارادالة على خلاف ذلك من العمل بظن النجاسة، وان الشيخ و من تبعه قد حملوا الأخبارالمخالفة على الاستحباب، و لا بأس بنقلبعض اخبار الطرفين في المقام إذ ربما يعسرعلى الناظر هنا الرجوع الى ذلك الكتابفنقول: مما يدل على ما هو مقتضى القاعدةالمتفق عليها صحيحة معاوية بن عمار قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباثو هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحالألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها؟

/ 443