الكافر نجس و سواء كان كافر أصل أو كافرردة أو كافر ملة. و هو ظاهر في التحريم واختاره ابن إدريس و جعل قول الشيخ فيالنهاية خبرا واحدا أورده إيرادا لااعتقادا بل اعتقاده و فتواه ما ذكره فيالمبسوط. و قال ابن الجنيد: فان كاناستعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبهالنجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج. و هومؤذن بقول الشيخ في المبسوط مع انه قبلذلك- على ما نقله العلامة في المختلف عنه-قال: و استحب تجنب ثياب المشركين و من لايؤمن على النجاسة من ثوبه و التنظيف لجسدهمنها و خاصة منازلهم و ما سفل من أثوابهمالتي يلبسونها و ما يجلسون عليه من فرشهم،و لو صلى عليه أو فيه ثم علم بنجاسته اخترتله الإعادة في الوقت و غير الوقت و هي فيالوقت أوجب منها إذا خرج. انتهى و لا يخفىما بين الكلامين من المدافعة إلا ان يحملكلامه الأول على الاستحباب و ان كان خلافظاهره اعتمادا على ما قدمه من هذا الكلامالمذكور. و قال الشيخ: يجوز للرجل ان يصليفي ثوب المرأة إذا كانت مأمونة. و عد ابنالبراج في المكروه ثوب المرأة للرجل وأطلق.