(السادس) [لو لم يجد إلا ثوبا لا يجوزالصلاة فيه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: ظاهر رواية أبي البختري المتقدمةيعطي التأخير إلا انها مع عدم صحتها ليستصريحة في الوجوب لما عرفت في ما تقدم من انلفظ «ينبغي و لا ينبغي» في الاخبار منالألفاظ المتشابهة، و كيف كان فهي دالةعلى رجحان التأخير.

(السادس) [لو لم يجد إلا ثوبا لا يجوزالصلاة فيه‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا أوجلد ميتة أو جلد ما لا يؤكل لحمه لم يجز لهالصلاة في شي‏ء من ذلك و صلى عاريا للنهيعن الصلاة في هذه الأشياء. و هو جيدبالنسبة الى ما عدا الثوب المغصوب لوجودالأخبار الدالة على ما أدعوها اما فيالمغصوب فسيأتي تحقيق الكلام فيه ان شاءالله تعالى و اما في الثوب النجس فيبني علىما سبق من الخلاف في المسألة في كتابالطهارة من جواز الصلاة في النجاسة معتعذر ساتر غير النجس أو الانتقال إلىالصلاة عاريا.

(السابع) [الجهات التي يراعى الستر منها]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بان الستر يراعى من الجوانب الأربعة و منفوق و لا يراعى من تحت فلو صلى على طرف سطحبحيث ترى عورته من تحت فإشكال ينشأ من انوجوب الستر انما يراعى من الأماكن التيجرت العادة بالنظر إليها، و من ان الستر منتحت انما يغتفر إذا كان الصلاة على وجهالأرض كما هو الغالب. و المسألة غير منصوصةإلا ان الظاهر هو وجوب الستر لان اغتفارهفي المواضع التي جرت العادة بعدم الرؤيةفيها لا يوجب اغتفاره في ما يحصل فيهالرؤية، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياطالذي هو عندنا واجب في موضع اشتباه الحكم.

(الثامن) [لو كان في ثوبه خرق‏]

لو كان في ثوبه خرق فان لم يحاذ العورةفلا اشكال و لو حاذاها بطلت صلاته للإخلالبشرطها، و لو جمعه بيده بحيث يتحقق الستربالثوب فلا إشكال في الصحة كما صرح بهالأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا، و لو وضعيده عليه أو يد غيره في موضع يجوز له الوضعبحيث ان الستر انما استند الى اليد فقد صرحجمع من الأصحاب بالبطلان لعدم فهم السترببعض البدن من إطلاق الساتر. و هو قريب إلاان‏

/ 443