قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا أوجلد ميتة أو جلد ما لا يؤكل لحمه لم يجز لهالصلاة في شيء من ذلك و صلى عاريا للنهيعن الصلاة في هذه الأشياء. و هو جيدبالنسبة الى ما عدا الثوب المغصوب لوجودالأخبار الدالة على ما أدعوها اما فيالمغصوب فسيأتي تحقيق الكلام فيه ان شاءالله تعالى و اما في الثوب النجس فيبني علىما سبق من الخلاف في المسألة في كتابالطهارة من جواز الصلاة في النجاسة معتعذر ساتر غير النجس أو الانتقال إلىالصلاة عاريا.
(السابع) [الجهات التي يراعى الستر منها]
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بان الستر يراعى من الجوانب الأربعة و منفوق و لا يراعى من تحت فلو صلى على طرف سطحبحيث ترى عورته من تحت فإشكال ينشأ من انوجوب الستر انما يراعى من الأماكن التيجرت العادة بالنظر إليها، و من ان الستر منتحت انما يغتفر إذا كان الصلاة على وجهالأرض كما هو الغالب. و المسألة غير منصوصةإلا ان الظاهر هو وجوب الستر لان اغتفارهفي المواضع التي جرت العادة بعدم الرؤيةفيها لا يوجب اغتفاره في ما يحصل فيهالرؤية، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياطالذي هو عندنا واجب في موضع اشتباه الحكم.
(الثامن) [لو كان في ثوبه خرق]
لو كان في ثوبه خرق فان لم يحاذ العورةفلا اشكال و لو حاذاها بطلت صلاته للإخلالبشرطها، و لو جمعه بيده بحيث يتحقق الستربالثوب فلا إشكال في الصحة كما صرح بهالأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا، و لو وضعيده عليه أو يد غيره في موضع يجوز له الوضعبحيث ان الستر انما استند الى اليد فقد صرحجمع من الأصحاب بالبطلان لعدم فهم السترببعض البدن من إطلاق الساتر. و هو قريب إلاان