المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في عدمجواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصبو غيره ممن علم بالغصب. و جوز المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة فيالصحاري المغصوبة استصحابا لما كانت عليهقبل الغصب، و نفى عنه البعد شيخنا المجلسيفي البحار. و لو صلى المالك في المكانالمغصوب صحت صلاته إجماعا إلا من الزيديةعلى ما ذكره في الذكرى. و لو اذن المالكللغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاعالمانع. و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكانمغصوب مع الاختيار لم تجزئ الصلاة فيه و لافرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذنله في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصلمغصوبا لم تجز الصلاة فيه. قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذهالعبارة: و اختلف في معناه ففي المعتبر انالآذن المالك لانه قال الوجه الجواز لمناذن له المالك، و قال الفاضل الآذن